للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٦٠)

باب الاستثناء في الأيمان (١)

(٣٥٧٢) قال الشافعي: ومَن حَلَفَ بأيِّ يَمِينٍ كانَتْ، ثُمّ قال: «إن شاء الله» مَوْصُولَةً بكَلامِه .. فقد اسْتَثْنَى.

(٣٥٧٣) والوَصْلُ أن يَكُونَ كَلامُه نَسَقًا، وإنْ كانَتْ بَيْنَه سَكْتَةٌ كسَكْتَةِ الرَّجُلِ للتَّذَكُّرِ، أو العِيِّ، أو التَّنَفُّسِ (٢)، أو انْقِطاعِ الصَّوْتِ .. فهو اسْتِثْناءٌ، والقَطْعُ أن يَأخُذَ في كَلامٍ ليْسَ مِنْ اليَمِينِ مِنْ أمْرٍ أو نَهْيٍ أو غَيْرِه، أو يَسْكُتَ السُّكُوتَ الذي يَبِينُ أنّه قَطَعَ.

(٣٥٧٤) ولو قال في يَمِينِه: «لأفْعَلَنَّ كذا لوَقْتٍ إلّا أن يَشاءَ فلانٌ» .. فإن شاءَ فُلانٌ لم يَحْنَثْ، وإن ماتَ أو غَبِيَ عَنّا (٣) حتّى مَضَى الوَقْتُ حَنِثَ.

قال المزني: وقال خِلافَه في باب جامعِ الأيمان (٤).

(٣٥٧٥) قال الشافعي: ولو قال في يَمِينِه: «لا أفْعَلُ كذا إن شاء فلانٌ (٥)»، ففَعَلَ ولم يُعْرَفْ شاءَ أو لم يَشَأ .. لم يَحْنَثْ.


(١) «الاستثناء في اليمين»: ردها بمشيئة يشترطها ولا يعلم أشاء الله أم لا؟ فيسقط اليمين بها، وأصل الاستثناء من قولك: «ثَنَيْت وجه فلان»: إذا عطفته وصرفته، و «ثَنَى فلان وجوه الخيل»: إذا كفها وردها، و «الثُّنْيا» و «المثْنَوِيَّة» اسمان مبنيان من «ثَنَيْت». «الزاهر» (ص: ٥٤٧).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أو النفس».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «غبي غباء»، و «غَبِيَ»: خفي، يقال: «غَبِيتُ الشيءَ، وغَبِيَ الشيءُ»: إذا خفي عليك أمره، و «التَّغابي»: التغافل وإن لم يكن غافلًا، و «الغَباوة»: الغفلة. «الزاهر» (ص: ٥٤٨).
(٤) انظر: المسألة رقم: (٣٦٦٠).
(٥) كذا في ظ ز ب، وفي س: «إلا أن يشاء فلان».