للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٧٦)

كتاب قاضٍ إلى قاضٍ

(٣٧١٨) قال الشافعي: ويَقْبَلُ كُلَّ كِتابٍ لقاضٍ عَدْلٍ، ولا يَقْبَلُه إلّا بعَدْلَيْن، وحتّى يَفْتَحَه ويَقْرَأَه عليهما، فيَشْهَدا أنّ القاضِيَ أشْهَدَهما على ما فيه، قَرَأه بحَضْرَتِهما أو قُرِئَ عليهما، وقال: «اشْهَدا أنّ هذا كِتابي إلى فلانٍ».

(٣٧١٩) ويَنْبَغِي أن يَأمُرَهُم بنَسْخِه كِتابَةً في أيْدِيهم، ويُوَقِّعُوا شَهاداتِهم عليه، فإن انْكَسَرَ خاتَمُه أو انمَّحَى كِتابُه شَهِدُوا بعِلْمِهم عليه.

(٣٧٢٠) وإن ماتَ الكاتِبُ أو عُزِلَ لم يَمْنَعْ ذلك قَبُولَه، ونَقْبَلُه كما نَقْبَلُ حُكْمَه.

(٣٧٢١) ولو تَرَكَ أن يَكْتُبَ اسْمَه في العُنْوانِ وقَطَعَ الشُّهُودُ أنّه كِتابُه .. قَبِلَه.

(٣٧٢٢) وإنْ أنْكَرَ المكْتُوبُ عليه لم يَأخُذْه به حتّى يُقَدِّمَ بَيِّنَةً بأنّه هو (١)، وإذا رَفَعَ في نَسَبِه، فقامَتْ عليه بَيِّنَةٌ بهذا الاسْمِ والنَّسَبِ والقَبِيلَةِ والصِّناعَةِ .. أخِذَ بذلك الحَقِّ، وإن وافَقَ النَّسَبَ والقَبِيلَةَ والاسْمَ والصِّناعَةَ فأنْكَرَ المكْتُوبُ عليه .. لم يُقْضَ عليه حتّى يُبانَ بشَيْءٍ لا يُوافِقُه فيه غَيْرُه.

(٣٧٢٣) وكِتابُ القاضِي إلى الخَلِيفَةِ والخَلِيفَةِ إلى القاضِي، والقاضِي إلى الأمِيرِ والأميرِ إلى القاضِي .. سَواءٌ، لا يُقْبَلُ إلّا كما وَصَفْتُ مِنْ كِتابِ القاضِي إلى القاضِي.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب: «حتى تقوم بينةٌ أنه هو»، وسقطت الجملة في س إلى قوله: «حتى يبان».