(٣٧١٣) ولا يَقْبَلُ التَّعْدِيلَ إلّا بأن يَقُولَ: «عَدْلٌ عَلَيَّ ولِي»، ثُمّ لا يَقْبَلُه حتّى يَسْألَه عن مَعْرِفَتِه به، فإنْ كانَتْ باطِنَةً مُتَقادِمَةً، وإلّا لم يُقْبَلْ ذلك منه.
(٣٧١٤) ويَسْألُ عمَّن جَهِلَ عَدْلَه سِرًّا، فإذا عَدَّلَ سَألَ تَعْدِيلَه عَلانِيَةً؛ ليَعْلَمَ أنّ المعَدَّلَ سِرًّا هو هذا، لا يُوافِقُ اسْمٌ اسْمًا، ولا نَسَبٌ نَسَبًا.
(٣٧١٥) ولا يَنْبَغِي أن يَتَّخِذَ كاتِبًا حتّى يَجْمَعَ أن يَكُونَ عَدْلًا عاقِلًا، ويَحْرِصُ أن يَكُونَ فَقِيهًا، لا يُؤتَى مِنْ جَهالَةٍ، نَزِهًا، بَعِيدًا مِنْ الطَّمَعِ، والقاسِمُ في صِفَةِ الكاتِبِ، عالمًا بالحسابِ، لا يُخْدَعُ.
(٣٧١٦) ويَتَوَلَّى القاضِي ضَمَّ الشّهاداتِ ورَفْعَها، لا يَغِيبُ ذلك عنه، ويَرْفَعُها في قِمَطْرٍ (١)، ويَضُمُّ الشّهاداتِ وحُجَجَ الرَّجُلَيْن في مَكانٍ واحِدٍ مُتَرْجَمَةً بأسْمائِهما، والشَّهْرِ الذي كانَتْ فيه؛ ليَكُونَ أعْرَفَ له إذا طَلَبَها، فإذا مَضَتْ سَنَةٌ عَزَلها وكَتَبَ:«خُصُومَ سَنَةِ كذا» حتّى تكُونَ كُلُّ سَنَةٍ مَفْرُوزَةً، وكُلُّ شَهْرٍ مَفْرُوزًا، ولا يَفْتَحُ المواضِعَ التِي فيها تِلْكَ الشّهاداتُ إلّا بَعْدَ نَظَرِه إلى خَاتَمِه أو عَلامَتِه، وأن يَتْرُكَ في يَدَيِ المشْهُودِ له نُسْخَةَ تِلْكَ الشّهادَةِ ولا يَخْتِمَها، ولا يَقْبَلَ مِنْ ذلك ولا ممّا وَجَدَ في دِيوانِه إلّا ما حَفِظَ؛ لأنّه قد يُطْرَحُ في الدِّيوانِ، ويُشْبِهُ الخَطُّ الخَطَّ.
(٣٧١٧) ولو شَهِدَ عنده شُهُودٌ أنّه حَكَمَ بحُكْمٍ .. فلا يُبْطِلُه ولا يُحِقُّه إذا لم يَذْكُرْه، وإن شَهِدُوا عند غَيْرِه أجازَه؛ لأنّه لا يَعْرِفُ منه ما يَعْرِفُ مِنْ نَفْسِه، فإن عَلِمَ غَيْرُه أنّه أنْكَرَه، فلا يَنْبَغِي له أن يَقْبَلَه.
(١) «القِمَطْرُ»: دفاتر الحساب وغيرها، تُضْبَرُ وتُجمَع في مكان واحد وتُعبَّى وتشد، يقال: «قَمْطَرْتُ الحسابَ قَمْطرةً»: إذا عَبَّيْتَها وشَدَدتها. «الزاهر» (ص: ٥٥٣).