(٣٢٣٩) قال الشافعي: القَطْعُ في رُبُعِ دِينارٍ فصاعِدًا؛ لثُبُوتِ الخَبَرِ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك.
(٣٢٤٠) وإنّ عثمانَ بنَ عفّانَ قَطَعَ سارِقًا في أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بثلاثةِ دَراهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ درهمًا بدينارٍ، قال مالكٌ:«هي الأُتْرُجَّةُ التي تُؤكَلُ»، قال الشافعي: وفي ذلك دَلالَةٌ على قَطْعِ مَنْ سَرَقَ الرَّطْبَ مِنْ طَعامٍ وغَيْرِه إذا بَلَغَتْ سَرِقَتُه رُبُعَ دينارٍ وأخْرَجَها مِنْ حِرْزِها.
(٣٢٤١) والدِّينارُ هو المثْقالُ الذي كان على عَهْدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
(٣٢٤٢) ولا يُقْطَعُ إلّا مَنْ بَلَغَ الاحْتِلامَ مِنْ الرِّجالِ، والحَيْضَ مِنْ النساءِ، وأيُّهما اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وإن لم يَحْتَلِمْ أو لم تَحِضْ.
(٣٢٤٣) وجُمْلَةُ الحِرْزِ أن يُنْظَرَ إلى المسْرُوقِ .. فإنْ كان الموْضِعُ الذي سُرِقَ منه تَنْسِبُه العامَّةُ إلى أنّه حِرْزٌ في ذلك الموْضِعِ قُطِعَ إذا أخْرَجَها مِنْ الحِرْزِ، وإن لم تَنْسِبْه العامَّةُ إلى أنّه حِرْزٌ لم يُقْطَعْ، ورِداءُ صَفْوانَ كان مُحْرَزًا باضْطِجاعِه عليه، فَقَطَعَ النبيُّ سارِقَ رِدائِه.
(٣٢٤٤) قال الشافعي: وإذا ضُمَّ بَعْضُ مَتاعِ السُّوقِ إلى بَعْضٍ في مَوْضِعِ بِقاعاتِه ورُبِطَ بحَبْلٍ، أو جُعِلَ الطَّعامُ في خَيْشٍ وخِيطَ عليه .. قُطِعَ، وهكذا يُحْرَزُ.