للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٠)

باب مَنْ أَوْلَى بالصلاة على الميت

(٤٨٨) قال الشافعي: والوليُّ أحَقُّ بالصلاة من الوالِي؛ لأنّ هذا مِنْ الأمور الخاصَّة (١).

(٤٨٩) وأحَقّ قرابتِه الأبُ، ثم الجدُّ مِنْ قِبَل الأبِ، ثمّ الولدُ وولدُ الولدِ، ثم الأخُ للأب والأم، ثم الأخُ للأب، ثم أقربُهم به عَصَبَةً.

(٤٩٠) فإن اجْتَمَع له أولياءُ في دَرَجَةٍ فأحَبُّهم إليَّ أسَنُّهم، فإن لم يُحْمَد حالُه فأفْضلُهم وأفْقَهُهُم (٢)، فإن اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بينهم.

(٤٩١) والوليُّ الحرُّ أوْلى مِنْ الوليِّ المملوك (٣).


(١) هذا مذهب الشافعي الجديد، وهو الأظهر، وقال في القديم: الوالي أولى من الولي، وهو مذهب مالك. انظر: «العزيز» (٣/ ٥٩٢) و «الروضة» (٢/ ١٢١).
(٢) نص الشافعي يدل على تقديم الأسن على الأفقه في صلاة الجنازة، ونصه في سائر الصلوات يدل على تقديم الأفقه (انظر الفقرة: ٣٠٧)، فاختلف الأصحاب على طريقين: فالمذهب - أن المسألتين على ما نص عليه، والفرق: أن الغرض من صلاة الجنازة: الدعاء والاستغفار للميت، والأسن أشفق عليه، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة، والطريق الثاني - جعل المسألة على قولين نقلًا وتخريجًا، ثم العراقيون من أصحابنا طردوا القولين في جميع الصلوات، والمراوزة قطعوا بتقديم الأفقه في غير صلاة الجنازة، وذكروا في صلاة الجنازة الخلافَ. انظر: «النهاية» (٣/ ٤٧) و «العزيز» (٣/ ٥٩٦) و «الروضة» (٢/ ١٢٢) و «المجموع» (٥/ ١٧٦).
(٣) هذا كما قال إذا كان له وليان في درجة، واختلف الأصحاب إذا كان العبد أقرب درجة على وجهين: أصحهما: الولي الحر، وهو مراد الشافعي؛ لأنه لا ولاية للعبد أصلًا، قال الروياني في «البحر» (٢/ ٥٧٥): «فإن قيل: فلم سماه الشافعي وليًّا؟ قلنا: هذا من كلام المزني، والشافعي قال: (والحر أولى من المملوك)، أو سماه وليًّا بمجاز الوجود»، ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي عند استوائهما في الدرجة، فإذا كان العبد أقرب ففيه قولان مخرجان.