(٢) نص الشافعي يدل على تقديم الأسن على الأفقه في صلاة الجنازة، ونصه في سائر الصلوات يدل على تقديم الأفقه (انظر الفقرة: ٣٠٧)، فاختلف الأصحاب على طريقين: فالمذهب - أن المسألتين على ما نص عليه، والفرق: أن الغرض من صلاة الجنازة: الدعاء والاستغفار للميت، والأسن أشفق عليه، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة، والطريق الثاني - جعل المسألة على قولين نقلًا وتخريجًا، ثم العراقيون من أصحابنا طردوا القولين في جميع الصلوات، والمراوزة قطعوا بتقديم الأفقه في غير صلاة الجنازة، وذكروا في صلاة الجنازة الخلافَ. انظر: «النهاية» (٣/ ٤٧) و «العزيز» (٣/ ٥٩٦) و «الروضة» (٢/ ١٢٢) و «المجموع» (٥/ ١٧٦). (٣) هذا كما قال إذا كان له وليان في درجة، واختلف الأصحاب إذا كان العبد أقرب درجة على وجهين: أصحهما: الولي الحر، وهو مراد الشافعي؛ لأنه لا ولاية للعبد أصلًا، قال الروياني في «البحر» (٢/ ٥٧٥): «فإن قيل: فلم سماه الشافعي وليًّا؟ قلنا: هذا من كلام المزني، والشافعي قال: (والحر أولى من المملوك)، أو سماه وليًّا بمجاز الوجود»، ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي عند استوائهما في الدرجة، فإذا كان العبد أقرب ففيه قولان مخرجان.