للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٧)

[باب الخراج بالضمان والرد بالعيب]

وجناية المبيع وشراء العبد بشرط ماله وغير ذلك (١)

من كتب

(١٠٩٣) قال الشافعي: أخبرني مَنْ لا أتَّهِمُ، عن ابن أبي ذِئبٍ، عن مَخْلَد بن خُفافٍ، أنّه ابْتاعَ غُلامًا فاسْتَغَلّه، ثمّ أصابَ به عَيْبًا، فقَضَى له عُمَرُ بن عبدالعزيز برَدِّه وغَلَّتِه، فأخبر عروةُ عمرَ عن عائشةَ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في مِثْلِ هذا أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ (٢)، فرَدَّ عمرُ قَضَاه (٣)، وقَضَى لمَخْلَد بن خُفافٍ برَدِّ الخَراجِ.

(١٠٩٤) قال الشافعي: فبهذا نأخُذُ، فما حَدَثَ في مِلْكِ المشتري مِنْ غَلَّةٍ، ونَتاجِ ماشيةٍ (٤)، ووَلَدِ أمَةٍ، فكُلُّه في معنى الغَلَّةِ .. لا يَرُدُّ منه شَيْئًا، ويَرُدُّ الذي ابْتاعَه وحْدَه إن لم يَكُنْ ناقِصًا عمّا أخَذَه به.

(١٠٩٥) وإنْ كانتْ أمَةً ثَيِّبًا فوَطِئَها .. فالوَطْءُ أقَلُّ مِنْ الخِدْمَةِ، وإنْ


(١) في ز س: «والرد بالعيوب»، وفي ز: «وشراء العبد يشترط ماله».
(٢) «الخراج»: الغلة، يقال: «خارجت غلامي» إذا واقَفْتَه على شيء وغلة يؤديها إليك كل شهر، ويكون مخلًّى بينه وبين كسبه وعمله، وإذا اشترى الرجل عبدًا بيعًا فاسدًا فاستغله، أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانًا ثم عثر منه على عيب، فرده على صاحبه .. فإن الغلة التي استغلها من العبد - وهي الخراج - طيبة للمشترى؛ لأن العبد لو مات مات من ماله؛ لأنه كان في ضمانه، فهذا معنى «الخراج بالضمان». «الزاهر» (ص: ٣٠٤) و «الحلية» (ص: ١٣٣).
(٣) كذا في كل النسخ، وهو مخفف من «قضاءه».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ونتاج وماشية».