للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٩)

باب استبراء أم الولد (١)

من كتابين

(٢٦٩١) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتَوَفَّى عنها سَيِّدُها، قال: «تَعْتَدُّ بحَيْضَةٍ».

(٢٦٩٢) قال الشافعي: ولا تَحِلُّ أمُّ الوَلَدِ للأزْواجِ حتّى تَرَى الطُّهْرَ مِنْ الحيْضَةِ.

وقال في كتاب النكاح والطلاق «إملاء على مسائل مالك»: «وإنْ كانَتْ ممّن لا تَحِيضُ فشَهْرٌ» (٢).

(٢٦٩٣) قال: وإن ماتَ سَيِّدُها أو أعْتَقَها وهي حائضٌ لم تَعْتَدَّ بتلك الحيْضَةِ.

(٢٦٩٤) وإن كانَتْ حاملًا فأنْ تَضَعَ حَمْلَها.

(٢٦٩٥) وإن اسْتَرابَتْ فهي كالحرَّةِ المسْتَرِيبَةِ.

(٢٦٩٦) فإن مات سَيِّدُها وهي تحْتَ زَوْجٍ أو في عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ .. فلا اسْتِبْراءَ عليها؛ لأنَّ فَرْجَها ممْنُوعٌ منه بشَيْءٍ أباحَه لزَوْجِها (٣).


(١) «الاستبراء»: طلب البراءة من الحمل، فإذا حاضت علم أنها برئت من الحمل، إلا أن يقع ارتياب بالحمل لعلامة تظهر من حركة في البطن مع الحيض، فحينئذٍ تؤمر بالاحتياط وأن لا تتزوج حتى تستيقن البراءة من الحمل. «الزاهر» (ص: ٤٦٢).
(٢) هذا الأظهر عند الجمهور، وسيأتي في كتاب عتق أمهات الأولاد (الفقرة: ٤٠٥٦) الإشارة إلى قول ثانٍ: أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. انظر: «العزيز» (١٦/ ٣٢٥) و «الروضة» (٨/ ٤٢٦).
(٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «أباحه الله لزوجها».