قال المزني: كيف لا يَرِثُ مِنْ مَهْرِها وهو مِنْ تَرِكَتِها؟] (١).
(١) المسألة بين المعقوفتين استدركت في هامش س مصححة، وهي في «الأم»، ونص الروياني في «البحر» (١١/ ٣٧٤) على أن المزني ألحقها بـ «الجامع الكبير» وبعض نسخ «المختصر»، وذكر الماوردي في «الحاوي» (١١/ ٣٢٨) إلحاقها بالكبير وسكت عن الصغير، ثم تعقب على تعقيب المزني فقال: «هذا الذي توهمه المزني ليس بصحيح، بل مهرها على الثاني ملك لها ومن جماعة تركتها، ويرث الأول منه قدر حقه، واختلف أصحابنا فيما عناه الشافعي بقوله: (ولم يكن له أن يأخذ مهرها) على وجهين: أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه عنى بهذا أن يكون مخيرًا بين إقرارها على الثاني وأخذ مهرها منه، وبين أن يأخذها، والوجه الثاني - أنه أراد مهر الاستمتاع؛ لأنه لها دون الزوج، بخلاف ما حكاه الكرابيسي، فيكون له بعد الموت قدر ميراثه منه، ولا يكون له جميعه».