باب الإقراع بين العبيد في العتق والدَّينِ والرِّقِّ والتَّبْدِئةِ بالعتق
(٣٨٨٨) قال الشافعي: يُجَزَّأُ الرَّقِيقُ إذا أعْتِقَ ثُلُثُهم ثلاثةَ أجْزاءٍ إذا كانَتْ قِيَمُهم سَواءً، ويُكْتَبُ سَهْمُ العِتْقِ في واحِدٍ، وسَهْما الرِّقِّ في اثْنَيْن، ثُمّ يُقالُ: أخْرِجْ على هذا الجُزْءِ بعَيْنِه ويُعَرَّفُ، فإنْ خَرَجَ عليهم سَهْمُ العِتْقِ عَتَقَ، ورَقَّ الجُزْءانِ الآخَرانِ، وإنْ خَرَجَ على الجُزْءِ الأوَّلِ سَهْمُ الرِّقِّ رَقَّ، ثُمّ قيل: أخْرِجْ، فإنْ خَرَجَ سَهْمُ العِتْقِ على الجُزْءِ الثّانِي عَتَقَ، ورَقَّ الثّالِثُ، وإنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ عليه عَتَقَ الثّالِثُ، وإن اخْتَلَفَتْ قِيَمُهم ضُمَّ قَليلُ الثَّمَنِ إلى كَثِيرِ الثَّمَنِ حتّى يَعْتَدِلُوا، وإن تَفاوَتَتْ قِيمَتُهم، فكان قِيمَةُ واحِدٍ مائةً، وقِيمَةُ اثْنَيْن مائةً، وقِيمَةُ ثلاثةٍ مائةً .. جَزَّأهُم ثلاثةَ أجْزاءٍ، ثُمّ أَقْرَعَ بينهم على القِيَمِ، فإن كانَتْ قِيمَةُ واحِدٍ مائتَيْن، واثْنَيْن خمْسِينَ، وثلاثةٍ خمْسِينَ .. فإنْ خَرَجَ سَهْمُ العِتْقِ على الواحِدِ عَتَقَ منه نِصْفُه، وهو الثُّلُثُ مِنْ جميع المالِ، والآخَرُون رَقِيقٌ، وإنْ خَرَجَ سَهْمُ اثْنَيْن عَتَقَا، ثُمّ أعِيدَت القُرْعَةُ بين الثّلاثةِ والواحِدِ، فأيُّهم خَرَجَ سَهْمُه بالعِتْقِ عَتَقَ منه ما بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ، ورَقَّ ما بَقِيَ منه ومِن غَيْرِه، وإنْ خَرَجَ السَّهْمُ على الاثْنَيْن أو الثّلاثَةِ فكانُوا لا يَخْرُجُون معًا .. جُزِّئُوا ثلاثةَ أجْزاءٍ فأُقْرِعَ بينهم كذلك حتّى يُسْتَكْمَلَ الثُّلُثُ، ويُجَزَّؤون ثلاثةَ أجْزاءٍ أصَحُّ عندي مِنْ أكْثَرَ مِنْ ثلاثةٍ (١).
(١) هذا الأظهر: مراعاة التثليث إذا لم يمكن التسوية بالعدد أو القيمة، والثاني: لا يراعى التثليث، بل يراعى ما هو الأقرب إلى فصل الأمر، والقولان في الاستحباب عند الأكثرين. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٤٠١) و «الروضة» (١٢/ ١٤٨).