للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣)

باب نية الوضوء (١)

(١٤) قال الشافعي: ولا تُجزئ طهارةٌ مِنْ غُسلٍ، ولا وضوءٍ، ولا تيممٍ، إلا بنيةٍ، واحتَجَّ على مَنْ أجاز الوضوءَ بغيْرِ نِيَّةٍ بقولِه: لا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟!

(١٥) قال: وإذا توضأ لنافلةٍ، أو لقراءة مصحفٍ، أو لجنازةٍ، أو لسجود قرآنٍ .. أجزأه أن يُصَلِّي (٢) به فريضةً.

(١٦) قال: وإن نوى فتوضأ، ثم عزَبَت نيتُه (٣) .. أجزأته نية واحدة، ما لم يُحدِثْ نيةَ أن يَتَبرَّدَ أو يتنظفَ بالماء، فيعيدُ ما كان غَسَلَه لتبردٍ أو لتنَظُّفٍ.


(١) أصل «النية» مأخوذ من قولك: (نويت بلد كذا)؛ أي: عزمت بقلبي قصده، ويقال للموضع الذي يقصده: «نية» بتشديد الياء وبتخفيفها، (وانتويت موضع كذا)؛ أي: قصدته للنجعه، فالنية: عزم القلب على عمل من الاعمال فرض أو غيره، وأصل الوُضوء مِنْ النَّظافة، والوَضاءةُ: الحُسْنُ والنَّظافة، والوَضوء بفتح الواو: الماءُ، وبضم الواو: فِعْلُ المُتَوَضِّاءِ. «الزاهر» (ص: ١٠٣) و «الحلية» (ص: ٤٠).
(٢) في ب: «وإن صلى».
(٣) «العزوب»: الغيبة. «الحلية» (ص: ٤١).