للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧٢)

باب من لا يرث (١)

(١٧٧٩) قال المزني - وهو من قول الشافعي (٢) -: لا تَرِثُ العَمَّةُ، والخالةُ، وابْنةُ الأخِ، وابنةُ العَمِّ، والجدَّةُ أمُّ أبِ الأمِّ، والخالُ، وابنُ الأخِ للأمِّ، والعمُّ أخُو الأبِ للأمِّ، والجدُّ أبو الأمِّ، ووَلَدُ البنتِ، ووَلَدُ الأختِ، ومَن هو أبْعَدُ منهم، والكافرون، والمملوكون، والقاتلون عمدًا أو خطأً، ومَن عُمِّيَ مَوْتُه (٣)، كُلُّ هؤلاء لا يَرِثُون، ولا يَحْجُبُون.

(١٧٨٠) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ مع الجدِّ وإنْ عَلا، ولا مع الوَلَدِ، ولا مع وَلَدِ الابنِ وإنْ سَفَلَ.

(١٧٨١) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مَنْ كانوا مع الأبِ، ولا مع الابْنِ، ولا مع ابنِ الابنِ وإنْ سَفَلَ.

(١٧٨٢) ولا يَرِثُ مع الأبِ أبَوَاهُ، ولا مع الأمِّ جَدَّةٌ.

وهذا كله قول الشافعي ومعناه.


(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ٢٠): «إن قال معترض: من يرث أحق بالضبط ممن لا يرث، فلم صدّر الكتاب بذكر من لا يرث؟ .. قلت: لعله رأى الكلامَ فيمن يرث باتفاق مضبوطًا قريبًا، فرأى تصدير الكتاب بذكر محلّ الخلاف؛ فإنه أهمّ».
(٢) قوله: «وهو من قول الشافعي» من ب س، ولا وجود له في ظ ز.
(٣) «عُمِّيَ موتُه» معناه: الرجل يسافر فيفقد ولا يوقف له على موت ولا حياة، فيموت له موروث، لم يورث المفقود الذى عُمِّيَ موته منه، وعن محمد بن الحسن قال: «المفقود حي في ماله، ميت في مال غيره»، قال الأزهري: «وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه الشافعي». «الزاهر» (ص: ٣٦٩).