للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٣٣)

باب قُطّاع الطريقِ

(٣٢٦٧) قال الشافعي: عن ابْنِ عبّاس في قُطّاعِ الطَّرِيقِ (١): «إذا قَتَلُوا وأخَذُوا المالَ .. قُتِلُوا وصُلِبُوا، وإذا قَتَلُوا ولم يَأخُذُوا المالَ .. قُتِلُوا ولم يُصْلَبُوا، وإذا أخَذُوا المالَ ولم يَقْتُلُوا .. قُطِعَتْ أيْدِيهم وأرْجُلُهم مِنْ خِلافٍ، ونَفْيُهم إذا هَرَبُوا أن يُطْلَبُوا حتّى يُؤخَذُوا فيُقامَ عليهم الحَدُّ»، قال الشافعي: فبهذا أقُولُ.

(٣٢٦٨) وقُطّاعُ الطَّريقِ هم الذين يَعْتَرِضُونَ بالسِّلاحِ القَوْمَ حتّى يَغْصِبُوهم المالَ في الصَّحارِي مُجاهَرَةً، وأراهُمْ في المِصْرِ إن لم يَكُونُوا أعْظَمَ ذَنْبًا فحُدُودُهم واحِدَةٌ (٢).

(٣٢٦٩) ولا يُقْطَعُ منهم إلّا مَنْ أخَذَ رُبُعَ دينارٍ فصاعِدًا؛ قِياسًا على السُّنَّةِ في السّارِقِ.

(٣٢٧٠) ويُحَدُّ كُلُّ رجلٍ منهم بقَدْرِ فِعْلِه.

(٣٢٧١) فمَن وَجَبَ عليه القَتْلُ والصَّلْبُ .. قَتَلْتُه قَبْلَ صَلْبِه، كَراهِيَةَ تَعْذِيبِه.


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «يروى عن ابن … » الخ.
(٢) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: والضابط أن يقال: قاطع الطريق مكلف ملثوم، واحدًا كان أو أكثر، خرج على مَنْ ماله محترم لأخذ ماله، أو ليقال فيه: إخافة سبيل، مع اعتماد على قوة، يتغلب فيها مجاهرة، مع أحد من العرب، ولو في البلد، ولو ليلًا، مكابرة، مع منع أصحاب الدار من الاستغاثة، ولا يشترط ذكورته، فلو اجتمع نسوة لهن شوكة فهن قاطعات طريق، ولا يشترط إسلامه، خلافًا للرافعي حيث اشترط، وليس بصحيح».