(٣٢٧٤) ومَن حَضَرَ منهم فكَثَّرَ، أو هَيَّبَ، أو كان رِدْءًا .. عُزِّرَ وحُبِسَ.
(٣٢٧٥) ومَن قَتَلَ وجَرَحَ .. أقِصَّ لصاحِبِ الجُرْحِ ثُمّ قُتِلَ، ولو أخَذَ المالَ وجَرَحَ .. أقِصَّ لصاحِبِ الجُرْحِ ثُمّ قُطِعَ، لا يَمْنَعُ حَقُّ الله عز وجل حَقَّ الآدَمِيِّين في الجِراحِ وغَيْرِها.
(٣٢٧٦) ومَن عَفا الجِراحَ .. كانَ له، ومَن عَفا النَّفْسَ لم يَحْقِنْ بذلك دَمَه، وكان على الإمامِ قَتْلُه إذا بَلَغَتْ جِنايَتُه القَتْلَ.
(٣٢٧٧) ومَن تاب منهم مِنْ قَبْلِ أن يُقْدَرَ عليه .. سَقَطَ عنه الحدُّ، ولا تَسْقُطُ حُقُوقُ الآدَمِيِّين، ويَحْتَمِلُ أن يَسْقُطَ كُلُّ حَقٍّ لله بالتَّوْبَةِ، وقال في «كتاب الحدود»: وبه أقُولُ (١).
(٣٢٧٨) ولو شَهِدَ شاهدان مِنْ أهْلِ الرُّفْقَةِ أنّ هؤلاء عَرَضُوا لنا فنالونا، وأخَذُوا مَتاعَنا .. لم تَجُزْ شَهادَتُهما؛ لأنّهما خَصْمان، ويَسَعُهما
(١) لا خلاف في سقوط الحدود عن قُطّاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر بهم، وفي سقوطها في حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة قولان للشافعي: أظهرهما ويعزى إلى الجديد - أنه لا يسقط؛ إذ لو أسقطناه لصار ذلك ذريعة إلى إبطال حكم الحد؛ إذ الغرض منه الردع، ولا يعجز مرتكب ما يوجب الحد عن إظهار التوبة، ثم الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، والقول الثاني - أن الحد يسقط بالتوبة؛ فإنه عقوبة تثبت حقًّا لله، وحقوق الله تعالى تبنى على أن تسقط بالتوبة. انظر: «النهاية» (١٧/ ١٨٧) و «العزيز» (١٩/ ١٢٣ و ٣٣٥) و «الروضة» (١٠/ ٩٧ و ١٥٨).