للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يَشْهَدا أنّ هؤلاء عَرَضُوا لهؤلاء فَفَعَلُوا بهم كذا وكذا، وأخَذُوا منهم كذا ونَحْنُ نَنْظُرُ، وليس على الإمامِ أن يَكْشِفَهما عن غير ذلك.

(٣٢٧٩) قال: وإذا اجْتَمَعَتْ على رجلٍ حُدُودٌ وقَذْفٌ .. بُدِئَ بحَدِّ القَذْفِ ثمانين جَلْدَةً، ثُمّ حُبِسَ، فإذا بَرَأ حُدَّ في الزِّنا مائةَ جَلْدَةٍ، فإذا بَرَأ قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنَى ورِجْلُه اليُسْرَى مِنْ خِلافٍ لقَطْعٍ الطَّرِيقِ، وكانت يَدُهُ اليُمْنَى للسَّرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ مَعًا، ورِجْلُه لقَطْعِ الطَّرِيقِ مع يَدِه، ثُمّ قُتِلَ قَوَدًا، وإنْ مات في الحدِّ الأوَّلِ سَقَطَتْ عنه الحدُودُ كُلُّها، وفي مالِه دِيَةُ النَّفْسِ.