للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٧)

باب نكاح المشرك ومن يُسلِمُ وعنده أكثر من أربع نسوة (١)

من هذا، ومن كتاب التعريض بالخطبة (٢)

(٢٠٩٣) قال الشافعي: أخْبَرَني الثِّقَةُ - أظُنُّه (٣): إسْماعيل بن إبْراهيم (٤) - عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، أنّ غَيْلانَ بنَ سَلمَةَ أسْلَمَ وعنده عَشْرُ نِسْوَةٍ، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أمْسِكْ أرْبَعًا، وفارِقْ سائرَهُنَّ»، ورُوِيَ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لرجلٍ يُقالُ له: الدَّيْلَمِيّ، أو ابنُ الدَّيْلَمِيِّ أسْلَمَ وعِنْدَه أخْتان: «اخْتَرْ أيَّتَهُما شِئتَ، وفارِقِ الأخْرَى»، وقال لنَوْفَل بنِ مُعاوِيَةَ وعنده خَمْسٌ: «فارِقْ واحِدَةً، وأمْسِكْ أرْبَعًا»، قال (٥): «فعَمَدْتُ إلى أقْدَمِهِنّ ففارَقْتُها».

(٢٠٩٤) قال: فبهذا أقُولُ، ولا أبالِي أكُنَّ في عُقْدَةٍ واحِدَةٍ أو عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ إذا كان مَنْ يُمْسِكُ منهنّ يَجُوزُ أن يَبْتَدِئ نِكاحَها (٦) في الإسْلامِ، ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ قَبْل اجْتِماعِ إسْلامِهما؛ لأنّ أبا سُفْيانَ وحَكِيمَ بنَ حِزامٍ أسْلَما قَبْلُ، ثُمّ أسْلَمَتِ امْرَأتاهُما فاسْتَقَرَّتْ كُلُّ واحِدَةٍ منهما عِنْد زَوْجِها


(١) قوله: «ومن يسلم … » إلخ من ز س، إلا أن ز ليست فيه كلمة «نسوة».
(٢) كذا في ظ ز، وفي س: «من كتاب التعريض بالخطبة»، ليس فيه: «من هذا».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أحسبه».
(٤) كذا في ظ ز ب، وفي س: «إسماعيل ابن علية».
(٥) أي: قال نوفل، وسقط كلمة «قال» من ز ب س.
(٦) كذا في س، وفي ظ ز ب: «نكاحه».