للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٦١)

باب الشرط في الرقيق (١)

(١٦٣٤) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَشْتَرِطَ المُساقِي على رَبِّ النخلِ غِلْمانًا يَعْمَلُون معه، ولا يَسْتَعْمِلُهُم في غيرِه.

(١٦٣٥) قال: ونَفَقَةُ الرقيقِ على ما يَتَشارَطان عليه، وليس نَفَقَةُ الرقيقِ أكْثَرَ مِنْ أجْرَتِهم، فإذا جاز أن يَعْمَلُوا للمُساقِي بغيرِ أجْرَةٍ .. جاز أن يَعْمَلُوا له بغيرِ نَفَقَةٍ.


(١) كذا في ظ، وفي ز: «باب الشرط في المساقاة»، وفي س: «في المساقاة والرقيق».