قال عبدالله: ويلاحَظ أنه ذكر ثبتًا لنفسه، ونقل ثبت بحر بن نصر الخولاني صاحب الشافعي، فهو ثبت عالٍ ينبغي أن يكون أصلًا معتمدًا.
[الثبت الثالث للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)]
فذكر أبو بكر البَيْهَقي في مناقبه، حيث عقد بابًا مطولًا في «ذكر عدد ما وصل إلينا من مصنفات الشافعي رحمه الله»(١)، وقال -رحمه الله- فيه:
«له كتب مصنفة في أصول الفقه ثم في فروعه.
فمن الكتب التي تجمع الأصول وتدل على الفروع: كتاب الرسالة القديمة، كتاب الرسالة الجديدة، كتاب اختلاف الأحاديث، كتاب جماع العلم، كتاب إبطال الاستحسان، كتاب أحكام القرآن، كتاب بيان فرض الله عز وجل، كتاب صفة الأمر والنهي، كتاب اختلاف مالك والشافعي، كتاب اختلاف العراقيِّين، كتاب الردّ على محمد بن الحسن، كتاب عليّ وعبدالله، كتاب فضائل قريش.
ومن الكتب التي هي مصنَّفة في الفروع وهي التي تعرف بـ (الأم):
في الطهارات: كتاب الوضوء، والتيمم، والطهارة، ومسألة المني، وكتاب الحيض.