للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠١)

[باب الإحرام والتلبية]

(٨٤٢) قال الشافعي: فإذا أراد الرجلُ الإحرامَ .. اغْتَسَلَ مِنْ ميقاتِه، وتَجَرَّدَ، ولَبِسَ إزارًا ورداءً أبْيَضَيْن، وتَطَيَّبَ لإحرامِه إن أحَبَّ قبل أن يُحْرِم، ثُمّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثم يَرْكَبُ، فإذا تَوَجَّهَتْ به راحلتُه لَبَّى (١)، ويَكْفِيه أن يَنْوِيَ حَجًّا أو عمرةً عند دخولِه فيه (٢)، ورُوِيَ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ بالغُسْلِ وتَطَيَّب لإحرامِه، وتَطَيَّب ابنُ عبّاس وسعدُ بنُ أبي وقاص.

(٨٤٣) قال: فإنْ لَبَّى بحجٍّ يُرِيدُ عمرةً .. فهي عمرةٌ، وإنْ لَبَّى بعمرةٍ يُرِيدُ حَجًّا .. فهو حجٌّ، وإن لم يُرِدْ حَجًّا ولا عمرةً (٣) .. فليس بشيءٍ (٤).


(١) اختلف قول الشافعي في أن المرء متى يُؤثَر له أن يحرم؟ فقال في القديم و «المناسك الصغير» من «الأم»: إذا صلى ركعتي الإحرام وتحلل أحرم في مصلاه قاعدًا، وقال في «المناسك الكبير»: يحرم إذا توجهت به راحلتهُ إلى مكةَ إن كان راكبًا، وإن كان ماشيًا .. فيخرج من موضعه ويتوجه إلى مكة ويُحرم، وهذا الثاني الأظهر المنصوص عليه هنا، وأشار إليه آخر الباب السابق (الفقرة: ٨٤١). انظر: «النهاية» (٤/ ٢١٥) و «البحر» (٣/ ٤١٦) و «العزيز» (٤/ ٧٤٠) و «الروضة» (٣/ ٧٢).
(٢) يعني: وإن لم يُلَبِّ، وهذا إشارة إلى أن التعويل في عقد الإحرام على النية، وحكى الشيخ أبو محمد قولًا أن التلبية شرط لانعقاد الإحرام، وهو اختيار أبي علي بن خيران وابن أبي هريرة وأبي عبدالله الزبيري، وحكى الحناطي هذا القول في الوجوب دون الاشتراط، والصحيح الأول. انظر: «العزيز» (٤/ ٧١٢) و «الروضة» (٣/ ٥٨).
(٣) يعني: ولا إحرامًا؛ كما يدل عليه المسألة التالية. وانظر: «العزيز» (٤/ ٧١٢) و «الروضة» (٣/ ٥٨).
(٤) وحكي عن رواية الربيع أنه يلزمه ما لبى به، واختلف الأصحاب على طريقين: المذهب - القطع بعدم الانعقاد، وحمل منقول الربيع على ما إذا تلفظ بأحد النسكين على التعيين ولم ينوه، ولكن نوى الإحرام المطلق، فيجعل لفظه تفسيرًا وتعيينًا للإحرام المطلق، والطريق الثاني - أن المسألة على قولين: أظهرهما - أن إحرامه لا ينعقد؛ لأن الأعمال بالنيات، والثاني - أنه يلزمه ما سمى؛ لأنه التزمه بقوله. انظر: «العزيز» (٤/ ٧١١) و «الروضة» (٣/ ٥٨).