(٢) يعني: وإن لم يُلَبِّ، وهذا إشارة إلى أن التعويل في عقد الإحرام على النية، وحكى الشيخ أبو محمد قولًا أن التلبية شرط لانعقاد الإحرام، وهو اختيار أبي علي بن خيران وابن أبي هريرة وأبي عبدالله الزبيري، وحكى الحناطي هذا القول في الوجوب دون الاشتراط، والصحيح الأول. انظر: «العزيز» (٤/ ٧١٢) و «الروضة» (٣/ ٥٨). (٣) يعني: ولا إحرامًا؛ كما يدل عليه المسألة التالية. وانظر: «العزيز» (٤/ ٧١٢) و «الروضة» (٣/ ٥٨). (٤) وحكي عن رواية الربيع أنه يلزمه ما لبى به، واختلف الأصحاب على طريقين: المذهب - القطع بعدم الانعقاد، وحمل منقول الربيع على ما إذا تلفظ بأحد النسكين على التعيين ولم ينوه، ولكن نوى الإحرام المطلق، فيجعل لفظه تفسيرًا وتعيينًا للإحرام المطلق، والطريق الثاني - أن المسألة على قولين: أظهرهما - أن إحرامه لا ينعقد؛ لأن الأعمال بالنيات، والثاني - أنه يلزمه ما سمى؛ لأنه التزمه بقوله. انظر: «العزيز» (٤/ ٧١١) و «الروضة» (٣/ ٥٨).