(٢) هذا الجديد، وقال في القديم: لا يلبي إلا في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنًى ومسجد إبراهيم بعرفة؛ لئلا يشوش على المصلين والمتعبدين. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٤٢) و «الروضة» (٣/ ٧٣). (٣)؛ أي: عند اجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض، وهو افتعال من الضم، و «الرفاق» جمع رفقة، وهي الجماعة يترافقون فينزلون معًا، ويحتملون معًا، ويرتفق بعضهم بمعونة بعض. «الزاهر» (ص: ٢٦٢). (٤) يعني: إلى بدء أسباب التحلل، واختلف قول الشافعي في أنَّا هل نستحب التلبيةَ في طواف القدوم والسعي الواقع على أثره؟ فقال في القديم: يستحب ذلك؛ فإن أحرى الأذكار بالتكرار على اختلاف الأحوال التلبيةُ، وقال في الجديد: لا تستحب التلبيةُ فيهما؛ فإنه قد وردت أذكارٌ في الطواف والسعي تستوعب معظم الأوقات فيهما، فالاشتغال بتلك الأذكار أوْلى. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٤١) و «العزيز» (٤/ ٧٤٣) و «الروضة» (٣/ ٧٣).