للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٤٤) وإنْ لَبَّى يُرِيدُ الإحرامَ ولم يَنْوِ حَجًّا ولا عمرةً .. فله الخيارُ، أيَّهما شاء.

(٨٤٥) وإنْ لَبَّى بأحدِهما فنَسِيَهُ .. فهو قارنٌ (١).

(٨٤٦) ويَرْفَعُ صَوْتَه بالتّلْبِيَةِ؛ لقولِ النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أتاني جبريلُ -عليه السلام- فأمَرَني أن آمُرَ أصحابي أو مَنْ مَعي أن يَرْفَعُوا أصواتَهم بالتلبية».

(٨٤٧) قال: ويُلَبِّي المحرمُ قائمًا وقاعدًا، وراكبًا ونازلًا، وجُنُبًا ومُتَطَهِّرًا، وعلى كلِّ حالٍ، رافعًا صَوْتَه، في جميعِ مساجِدِ الجماعاتِ (٢)، وفي كُلِّ مَوْضِعٍ، وكان السلفُ يَسْتَحِبُّون التلبيةَ عند اضْطِمامِ الرِّفاقِ (٣)، وعند الإشْرافِ والهُبُوطِ، وخَلْفَ الصلواتِ، وفي اسْتِقْبالِ اللَّيْلِ والنهارِ، وبالأسحارِ، ونُحِبُّه على كلِّ حالٍ (٤).


(١) هكذا جزم في الجديد بأنه قارن، وقال في القديم: أحب أن يقرن، وإن تحرى رجوت أن يجزئه، فاختلف الأصحاب على طريقين: أصحهما وهو رواية المعظم - أن المسألة على قولين: القديم - أنه يتحرى ويعمل بظنه؛ لإمكان إدراك المقصود بالتحري، والجديد - أنه لا يتحرى؛ لأنه تلبس بالإحرام يقينًا، ولا يتحلل إلا إذا أتى بأعمال المشروع فيه، فالطريق أن يقرن ويأتي بأعمال النسكين، والطريق الثاني - نفي الخلاف في جواز التحري، وتنزيل الجديد على ما إذا شك فلم يدر أنه أحرم بأحد النسكين أو قرن. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٢٠) و «الروضة» (٣/ ٦٢).
(٢) هذا الجديد، وقال في القديم: لا يلبي إلا في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنًى ومسجد إبراهيم بعرفة؛ لئلا يشوش على المصلين والمتعبدين. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٤٢) و «الروضة» (٣/ ٧٣).
(٣)؛ أي: عند اجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض، وهو افتعال من الضم، و «الرفاق» جمع رفقة، وهي الجماعة يترافقون فينزلون معًا، ويحتملون معًا، ويرتفق بعضهم بمعونة بعض. «الزاهر» (ص: ٢٦٢).
(٤) يعني: إلى بدء أسباب التحلل، واختلف قول الشافعي في أنَّا هل نستحب التلبيةَ في طواف القدوم والسعي الواقع على أثره؟ فقال في القديم: يستحب ذلك؛ فإن أحرى الأذكار بالتكرار على اختلاف الأحوال التلبيةُ، وقال في الجديد: لا تستحب التلبيةُ فيهما؛ فإنه قد وردت أذكارٌ في الطواف والسعي تستوعب معظم الأوقات فيهما، فالاشتغال بتلك الأذكار أوْلى. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٤١) و «العزيز» (٤/ ٧٤٣) و «الروضة» (٣/ ٧٣).