للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٨٩)

باب تفريق ما أُخِذ من أربعة أخماس الفيء غيرِ الموجَفِ عليه (١)

(١٩٢٦) قال الشافعي: ويَنْبَغِي للإمامِ (٢) أن يُحْصِيَ جميعَ مَنْ في البلدانِ مِنْ المقاتِلَةِ، وهُم مَنْ قد احْتَلَمَ أو اسْتَكْمَل خمسَ عشْرةَ سَنَةً مِنْ الرجالِ، [ويُحْصِيَ الذُّرِّيَّةَ، وهم مَنْ دُونَ المحْتَلِمِ ودُون خمسَ عشْرةَ سَنَةً (٣)، والنساءَ، صغيرَهم وكبيرَهم، ويَعْرِفَ قَدْرَ نفقاتِهم وما يَحْتاجُون إليه مِنْ مُؤْناتهم بقَدْرِ مَعاشِ مِثْلِهم في بُلْدانِهم.


(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: نقل بعض العلماء من الأصحاب - كالرافعي - عن الإمام الشافعي -رضي الله عنه- أنه نقل عن العلماء: «الفيء كالغنيمة»، قال شيخ الإسلام: وأين النقل في كلام الشافعي -رضي الله عنه-، بل هو الذي قال بتفرقة الفيء كالغنيمة؛ لأن عنده الفيء عام، يتناول الموجَف عليه، وهي الغنيمة، وغير الموجف عليه، والدليل على أن الفيء عنده يتناول الغنيمة قوله في «مختصر المزني»: «هذا باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه»، فاستثنى الموجف عليه لئلا يدخل في الفيء، فدل على أن الغنيمة من الفيء عنده، قال شيخ الإسلام: يحتمل أن يكون أراد بقوله: «ما أخذ» .. المأخوذ من الكفار من المنقولات، كالدراهم والدنانير ونحو ذلك، دون العقار، أو أنه أراد المنقولات والمنافع التي تتعلق (بالنباتات) كالشجر والأرض والبناء وغلة (عقارهم)».
قال عبدالله: الكلمتان بين القوسين قرأتهما على التوهم، ثم إن أقوال الشافعي اختلفت في مصرف أربعة أخماس الفيء: وأظهرها - أنها للمرتزقة والمترصدين للجهاد؛ لأنها كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- لحصول النصرة به؛ إذ كان منصورًا بالرعب على مسيرة شهر، وبعده جند الإسلام، والثاني - أنها للمصالح، والثالث - أنها تقسم كما يقسم الخمس. انظر: «العزيز» (١٢/ ٤٩٧) و «الروضة» (٦/ ٣٥٨).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «للوالي».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من ب س، لكنه استدرك بهامش س، وهو ثابت في ظ ز، وزاد في ز: «من الرجال»، والظاهر أنه تكرار محض.