(٢) يريد: أن إقرار العبد بالجناية مقبولة، فإن عُفِي عنها إلى عوض مالي فحكمه حكم إقراره بالمال. (٣) كلمة «به» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ. (٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «نؤخره». (٥) هذا الأظهر من قولي الشافعي، والثاني: يتعلق الضمان برقبته؛ لأن إقراره لما تضمن عقوبة القطع انقطعت التهمة عنه. انظر: «العزيز» (٨/ ٢١٠) و «الروضة» (٤/ ٣٥١). (٦) قوله: «هذا غلط» من ب س، ولا وجود له في ظ ز، ثم إن مراد المزني بالتغليط جملة رأي الشافعي بقبول إقرار العبد في الجناية، سواء تعلق بها حق مالي أو لم يتعلق، وهو من حر اجتهاده، مخالف لنص الشافعي، وليس بتخريج على أصوله. انظر: «العزيز» (٨/ ٢٠٩) و «الروضة» (٤/ ٣٥٠). (٧) قوله: «قلت له: كيف قال؟» من ظ، واستدرك بهامش س، ولا وجود له في ب.