للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤١)

[باب مداينة العبد]

(١١٥٠) قال الشافعي: وإذا ادّانَ (١) العبدُ بغير إذنِ سَيِّدِه .. لم يَلْزَمْه ما كان عبدًا، ومتى عَتَقَ اتُّبِعَ به، وكذلك ما أقَرَّ به مِنْ جِنايةٍ (٢).

(١١٥١) ولو أقَرّ بسَرِقَةٍ مِنْ حِرْزِها يُقْطَعُ في مِثْلِها .. قَطَعْناه، فإذا صار حُرًّا أغْرَمْناه؛ لأنّه أقَرَّ بشيئين، أحدُهما: لله في بَدَنِه، فأخَذْناه، والآخَرُ: للناسِ في مالِه، ولا مالَ له، فأخَّرْناه به (٣)، كالمعْسِرِ يُؤخَّرُ (٤) بما عليه، فإذا أفاد أغرمناه، ولم يجز إقراره في مال سيده (٥).

قال المزني: هذا غَلَطٌ (٦)، قلتُ له: كيف قال؟ (٧) لأنّ هذا إنْ كان


(١) «ادّانَ العبد»: استدان؛ أي: أخذ الدين، أو اشترى سلعة بدين، قال ابن الأعرابي: يقال: «دِنْتُ وأنا أدين»: إذا أخذت دينًا، وهو بمعنى: استدنت، و «رجل مِديانٌ» بمعنيين: يكون الذي يُقرِض كثيرًا، ويكون الذي يَستقرِض كثيرًا، قال: و «الدائن»: الذي يستدين، و «الدائن»: الذي يقضي الدين ويرده على من ادّانه، وقال أبو زيد: «جئت أطلب الدِّينة»، قال: وهو اسم الدين، و «ما أكثر دِينتَه»؛ أي: دَيْنه، ويقال: «أدَنْتُ الرجل، فهو مُدانٌ، ومَدِين، ومَدْيون، ودائن» كل ذلك الذي عليه الدين، و «دِنْتُ الرجل»: إذا أقرضتَه. «الزاهر» (٣١١، ٣١٣).
(٢) يريد: أن إقرار العبد بالجناية مقبولة، فإن عُفِي عنها إلى عوض مالي فحكمه حكم إقراره بالمال.
(٣) كلمة «به» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «نؤخره».
(٥) هذا الأظهر من قولي الشافعي، والثاني: يتعلق الضمان برقبته؛ لأن إقراره لما تضمن عقوبة القطع انقطعت التهمة عنه. انظر: «العزيز» (٨/ ٢١٠) و «الروضة» (٤/ ٣٥١).
(٦) قوله: «هذا غلط» من ب س، ولا وجود له في ظ ز، ثم إن مراد المزني بالتغليط جملة رأي الشافعي بقبول إقرار العبد في الجناية، سواء تعلق بها حق مالي أو لم يتعلق، وهو من حر اجتهاده، مخالف لنص الشافعي، وليس بتخريج على أصوله. انظر: «العزيز» (٨/ ٢٠٩) و «الروضة» (٤/ ٣٥٠).
(٧) قوله: «قلت له: كيف قال؟» من ظ، واستدرك بهامش س، ولا وجود له في ب.