للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩)

باب فَضلِ الجُنُبِ وغيرِه

(٦٠) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن إسحاقَ بنِ عبداللهِ بنِ أبي طلحةَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتِيَ بوَضُوءٍ، فوضَعَ يدَهُ في ذلك الإناءِ، وأمر الناسَ أن يَتَوَضَّئُوا مِنه، فرأيتُ الماءَ يَنْبُع مِنْ تَحْتِ أصابِعِه، حَتّى تَوَضّأ الناسُ مِنْ عِنْدِ آخِرِهم» (١).

(٦١) وعن ابن عمرَ أنّه قال: «كانَ الرجالُ والنساءُ يَتَوَضَّئون في زمانِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إناءٍ واحدٍ جميعًا»، ويُرْوَى عن عائشةَ أنّها قالت: «كنتُ أغْتَسِلُ أنا ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إناءٍ واحدٍ مِنْ الجنابةِ»، وأنّها كانت تَغْسِلُ رأسَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حائضٌ.

(٦٢) قال الشافعي: ولا بأسَ أنْ يَتَوَضّأ ويَغْتَسِلَ بفَضْلِ الجنبِ والحائضِ؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اغْتَسَل وعائشةَ مِنْ إناءٍ واحدٍ، فقد اغْتَسَلَ كلُّ واحدٍ منهما بفَضْلِ صاحبِه، وليست الحيضةُ في اليَدِ، ولا المؤمنُ بنَجِسٍ، إنما تُعُبِّدَ أن يُمَاسَّ الماءَ في بَعْضِ حالاتِه، وكذلك ما رَوَى ابنُ عمرَ أنّ كلَّ واحدٍ منهما تَوَضَّأ بفَضْلِ صاحبِه.

(٦٣) وفي كلِّ (٢) ذلك دلالةٌ: أنَّه لا وَقْتَ فيما يَطْهُرُ به المغْتَسِلُ


(١) زاد في ز: «هذا أعجب من الحجر الذي كان يخرج منه اثنتا عَشْرةَ عينًا؛ وذلك أن من شأن الحجر أن يَخرُجَ منه الماء، وليس من شأن الأصابع أن يَخرُجَ منها الماء»، قلت: الظاهر أن هذا النص من تعليقات بعض قراء النسخة أو مُلّاكها، فظنه الناسخ من أصل الكتاب وأدرجه في سواده، والله أعلم.
(٢) كلمة «كل» من ز ب س، وليست في ظ.