للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمتَوَضِّئُ إلا الإتيانُ بالماء على ما أمَر اللهُ به (١)، وقد يَخْرَقُ بالكثيرِ فلا يَكْفِي، ويَرْفُقُ بالقليلِ فيَكْفِي، وأحَبُّ إليَّ أنْ لا يَنْقُصَ مما رُوِيَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تَوَضّأ بالمُدِّ، واغتَسَلَ بالصاعِ (٢).


(١) في ب: «إلا على ما أمر الله به»، ليس فيه: «الإتيان بالماء».
(٢) في ظ: «وغسل بالصاع».