فيذكر قولين مختلفين في مسألتين متشابهتين، فيذكر أحد القولين في إحدى المسألتين، ويذكر القول الآخر في المسألة الثانية، فيجب النظر في الفرق بين المسألتين، والأصحاب يختلفون في مثل هذا على ثلاث طرق:
أولها وأولاها: تقرير النَّصَّين في موضعهما وإيجاد فرق بين المسألتين.
وهذا أصحُّ الطرق إن وجد ما يصلح فارقًا بلا تكلف، وهو ظاهر صنيع الشافعي؛ فإن اختلاف قوله في المسألتين دليل على افتراق ما بينهما، وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله في واحدة من المسألتين إلا ما نصّ عليه فيها، سواء ذكر الفرق أو لم يذكر، وتخريجها على قولين خطأ.
المذهب الثاني: الاستشهاد بنصّ على نصّ وطرد القولين وجعلهما بمثابة اختلاف قوله باختلاف الكتب.
(١) انظر القسم التاسع في «القواطع» (٥/ ٧٤)، والقسم الأول في «مناقب الشافعي» للفخر الرازي (ص: ١٨٦).