(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «عبدا». (٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «فاسدين». (٤) في ز: «منفعةً للرهنِ». (٥) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ١٤١)]: وفيها قول آخر: أن البيع إذا كان على هذا الشرط .. فالبيع منتقض بكل حال، وهو أصحها». (٦) «قلت أنا» من ظ ب. (٧) حسب المزني أن الشافعي ذهب إلى تصحيح العقد إذا حُذف منه الشرط الفاسد، فاعترض عليه بأنه خلاف أصله في أن الفاسد لا خيار فيه، والأصحاب خطَّؤوه في نقله وحسبانه، والصواب الذي نقله الربيع واتفق عليه جماهير الأصحاب: أن البيع باطل؛ لأن المشروط استحقاقه يصير من الثمن، وهو مجهول، وإذا بطل البيع .. بطل الرهن والشرط لا محالة. وانظر: «النهاية» (٦/ ٢٨٧) و «العزيز» (٦/ ٥٤٧) و «الروضة» (٤/ ٥٩).