للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥٢)

باب ما يُفسِد الرهنَ من الشروط وما لا يُفسِدُ وغير ذلك (١)

(١٣١٣) قال الشافعي: وإن اشْتَرَطَ المرتهنُ مِنْ منافعِ الرهنِ شيئًا .. فالشرطُ باطلٌ.

(١٣١٤) ولو كانتْ له ألفٌ، فقال: زِدْني ألفًا على أنْ أرْهَنَك بهما معًا رهنًا يَعْرِفانِه .. كان الرهنُ مفسوخًا.

(١٣١٥) ولو قال له: «بِعْنِي عبدَك (٢) بألفٍ على أنْ أعْطِيَك بها وبالألفِ التي لك عليَّ بلا رهنٍ داري رهنًا»، ففَعَلَ .. كان البيعُ والرهنُ فاسدًا (٣).

(١٣١٦) ولو أسْلَفَه ألفًا على أن يَرْهَنَه بها رهنًا، وشَرَطَ المرتهنُ لنفسِه مَنْفَعَةَ الرهنِ (٤) .. فالشرطُ باطلٌ؛ لأنّ ذلك زيادةٌ في السلفِ، ولو كان اشْتَرَى منه على هذا الشرطِ .. فالبائعُ بالخيارِ في فسخِ البيعِ أو إثباتِه والرهنِ، ويَبْطُلُ الشرطُ (٥).

قال المزني: قلت أنا (٦): أصلُ قولِ الشافعيِّ أنّ كلَّ بيعٍ فاسدٍ بشرطٍ وغيرِه أنّه لا يجوزُ، وإنْ أجِيزَ حتّى يُبْتَدَأَ بما يجوزُ (٧).


(١) في ز س: «من الشرط» بالإفراد، وسقط من س قوله: «وغير ذلك».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «عبدا».
(٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «فاسدين».
(٤) في ز: «منفعةً للرهنِ».
(٥) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ١٤١)]: وفيها قول آخر: أن البيع إذا كان على هذا الشرط .. فالبيع منتقض بكل حال، وهو أصحها».
(٦) «قلت أنا» من ظ ب.
(٧) حسب المزني أن الشافعي ذهب إلى تصحيح العقد إذا حُذف منه الشرط الفاسد، فاعترض عليه بأنه خلاف أصله في أن الفاسد لا خيار فيه، والأصحاب خطَّؤوه في نقله وحسبانه، والصواب الذي نقله الربيع واتفق عليه جماهير الأصحاب: أن البيع باطل؛ لأن المشروط استحقاقه يصير من الثمن، وهو مجهول، وإذا بطل البيع .. بطل الرهن والشرط لا محالة. وانظر: «النهاية» (٦/ ٢٨٧) و «العزيز» (٦/ ٥٤٧) و «الروضة» (٤/ ٥٩).