للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣٩)

باب النهي عن بيع وسلف وعن سلف جَرَّ منفعة وتأخير الحق

(١١٤٥) قال الشافعي: نَهَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن بَيْعٍ وسَلَفٍ (١)، قال الشافعي: وذلك أنّ مِنْ سُنَّتِه -صلى الله عليه وسلم- أنْ تَكونَ الأثمانُ مَعْلُومَةً، والبيعُ مَعْلُومًا، فلمّا كُنْتُ إذا اشْتَرَيْتُ منك دارًا بمائةٍ على أنْ أسْلِفَكَ مائةً كُنْتُ لم أشْتَرِها بمائةٍ مُفْرَدَةٍ ولا بمائتَيْن، والمائةُ السَّلَفُ عاريّةٌ له بها منفعةٌ مجهولةٌ، وصار الثمنُ غيرَ مَعْلومٍ.

(١١٤٦) ولا خيْرَ في أن يُسْلِفَه مائةً على أن يَقْضِيَه (٢) خيرًا منها، ولا على أن يُعْطِيَه إيّاها في بلدِ كذا، ولو أسْلَفَه إيّاها بلا شرطٍ فلا بأسَ أن يَشْكُرَه فيَقْضِيَه خيرًا منها.

(١١٤٧) ولو كان له على رجلٍ حَقٌّ - مِنْ بيعٍ أو غيرِه - حالٌّ (٣)، فأخَّرَه به مُدَّةً .. كان له أن يَرْجِعَ متى شاء، وذلك أنّه ليس بإخراجِ شيءٍ مِنْ مِلْكِه، ولا أخَذَ منه عِوَضًا فيَلْزَمَه، وهذا معروفٌ لا نُحِبُّ له أن يَرْجِعَ فيه.


(١) قد سبق أن «السلف» يكون قرضًا، ويكون بمعنى السلم، تقول: «أسلفت فلانًا مائة»؛ أي: أقرضته إياها، ومتى شئت طالبته بها، ومعنى قوله: «نهى عن سلف وبيع» .. أن يقول: أسلفك مائة درهم؛ أي: أقرضكها على أن تشتري مني هذه السلعة بمائة درهم، فهذا سلف وبيع، وفيه وجه آخر، وهو أن تقول: اشتريت دارك هذه بمائة أنقدكها على أن أسلفك مائة قرضًا، والوجهان معًا منهي عنهما. «الزاهر» (ص: ٣١٠).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يقبضه».
(٣) في س «حقًّا … حالًّا».