للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البيعَ جائزٌ، غيرَ أنّ لصاحبِها الخيارَ بعد قُدومِ السُّوقِ؛ لأنّ شِراءَها مِنْ البَدَوِيِّ قبل أنْ تَصِيرَ (١) إلى مَوْضِعِ المتَساوِمَيْن مِنْ الغُرُورِ (٢) بوَجْه النّقْصِ مِنْ الثّمَنِ (٣) فله الخيارُ.


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قبل تصيرُ».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «الغرر».
(٣) قوله: «من الثمن» سقطت من ز.