للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٠)

باب ما يحل من الحرائر، ولا يَتَسرَّى العبد، والرجل يقتل أمته ولها زوج، وغير ذلك (١)

من «الجامع» (٢) من «كتاب النكاح» و «كتاب ابن أبي ليلى»

(٢٠٥٦) قال الشافعي: انْتَهَى اللهُ عز وجل بالحرائرِ إلى أربعٍ تَحْرِيمًا؛ لئلا يَجْمَعَ أحَدٌ غيرُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بين أكثرَ مِنْ أربعٍ.

(٢٠٥٧) والآيةُ تَدُلُّ على أنّها على الأحرارِ؛ لقوله عز وجل: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٣]، ومِلكُ اليمينِ لا يكون إلا للأحرارِ الذين يَمْلِكُون المالَ، والعبدُ لا يَمْلِكُ المالَ.

(٢٠٥٨) قال: فإذا فارَقَ الأربعَ ثلاثًا ثلاثًا تَزَوَّجَ مَكانَهُنّ في عِدَدِهنَّ؛ لأن الله تبارك وتعالى أحَلَّ لمن لا امْرَأةَ له أرْبَعًا، قال بعضُ الناس:


(١) هكذا في ز، إلا أن فيه: «وألا يتسرى»، وفي ظ س أخر قوله: «والرجل يقتل أمته ولها زوج» إلى ما بعد ذكر «كتاب ابن أبي ليلى»، وقوله: «ولا يتسرى العبد»؛ أي: لا يشتري أمة ليطأها كما يفعل الحر، وأصل «يتسرى»: يتسرر، فكثرت الراءات فقُلِبت إحداها ياء؛ كما قالوا: «تظنيت» من الظن، والأصل: «تظننت»، و «السُّرِّيَّة»: فُعْلِيَّهٌ مِنْ السر، وهو الجماع، قال الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) [البقرة: ٢٣٥]، وقيل للجماع: سر؛ لأنه في السر يكون، وغيروا الحرف لما نسبوا، فقالوا: «سُرِّيَّةٌ» ولم يقولوا: «سِرِّيَّةٌ»؛ لأنهم خصوا الأمة بهذا الاسم فوَلَّدوا لها لفظًا، فرقوا به بين المرأة التي تُنكَح وبين الأمة التي تُتخَذ للجماع؛ كما قالوا للرجل الذي أتى عليه الدهر: «دُهْرِيٌّ» ليفرقوا بين الشيخ والمعطِّل، وكان أبو الهيثم يقول: «السُّرُّ: السرور، فقالوا لها: سُرِّيَّة؛ لأنها سرور مالكها»، قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤١١): «وهذا أحسن القولين، والقول الأول أكثر». وانظر «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: ٧٣).
(٢) قوله: «من الجامع» سقط من ظ.