للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٩)

باب ارتداد أحد الزوجين، أو هما، ومن شِركٍ إلى شِركٍ (١)

من «كتاب جامع الخطبة» ومن «كتاب المرتد» ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه»

(٢١١٣) قال الشافعي: وإذا ارْتَدّا أو أحَدُهما مُنِعا الوَطْءَ، فإن انْقَضَتِ العِدَّةُ قَبْلَ اجْتِماعِ إسْلامِهِما انْفَسَخَ النكاحُ، ولها مَهْرُ مِثْلِها إنْ أصابَها في الرِّدَّة، وإن اجْتَمَع إسْلامُهُما قَبْلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ فهُما على النكاحِ.

(٢١١٤) ولو هَرَبَ مُرْتَدًّا، ثُمّ رَجَعَ بعد انْقِضاءِ العِدَّةِ مُسِلِمًا، وادَّعَى أنّه أسْلَم قَبْلَها، فأنْكَرَتْ .. فالقولُ قَوْلُها مع يَمِينِها.

(٢١١٥) قال: ولو لم يَدْخُل بها، فارْتَدَّتْ .. فلا مَهْرَ لها؛ لأنّ الفَسْخَ مِنْ قِبَلِها، وإن ارْتَدّ .. فلها نِصْفُ المهْرِ؛ لأنّ الفَسْخَ مِنْ قِبَلِه.

(٢١١٦) ولو كانتْ تَحْتَه نَصْرانِيَّةٌ فتَمَجَّسَتْ أو تَزَنْدَقَتْ .. فكالمسْلِمَة تَرْتَدُّ.

وقال في «كتاب المرتد»: «حتّى تَرْجِعَ إلى الذي حَلَّتْ به مِنْ يَهُودِيَّةٍ أو نَصْرَانِيَّةٍ» (٢).


(١) كذا في ظ ز، وفي س: «باب ارتداد الزوجين أو أحدهما … ».
(٢) هل يُقَر اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا تهود بالجزية على ما انتقل إليه؟ فيه قولان: أحدهما - يقر؛ لتساوي الدِّينَينِ في التقرير بالجزية، وهذا الأظهر عند الرافعي، وعليه تفريع المزني، والثاني - لا يُقَر؛ لأنه أحدث دينًا باطلًا بعد اعترافه ببطلانه، وعلى هذا فقولان: أظهرهما - أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، والثاني - أنه لو عاد إلى ما كان عليه قُبِل، وصحح النووي أنه لا يُقَر ولا يُقبَل منه إلا الإسلام. انظر: «العزيز» (١٣/ ٤٢٣) و «الروضة» (٧/ ١٤٠)، وانظر (الفقرة: ٢٠٨٣).