للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨٤)

باب شرط الذين تُقبَل شهادتهم

(٣٧٦٨) قال الشافعي: قال الله عز وجل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: ٢]، وقال عز وجل: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: ٢٨٢]، قال: فكان الذي يَعْرِفُ مَنْ خُوطِبَ بهذِه الآيةِ أنّه أرِيدَ بها (١): الأحْرارُ البالِغُون المسْلِمُون المرْضِيُّون.

(٣٧٦٩) وفي قَوْلِه عز وجل: {شهيدين من رجالكم} [البقرة: ٢٨٢] دليلٌ (٢) على إبْطالِ قَوْلِ مَنْ قال: تَجُوزُ شَهادَةُ الصِّبْيانِ في الجِراحِ ما لم يَتَفَرَّقُوا، فإنْ قال: أجازَها ابْنُ الزُّبَيْر .. فابْنُ عبّاسٍ رَدَّها.

(٣٧٧٠) قال الشافعي: ولا تَجُوزُ شَهادَةُ مَمْلُوكٍ ولا صَبِيٍّ ولا كافِرٍ بحالٍ؛ لأنّ المماليكَ يَغْلِبُهم مَنْ يَمْلِكُهم على أمُورِهم، وأنّ الصِّبْيانَ لا فَرائِضَ عليهم، فكَيْفَ يَجِبُ بقَوْلِهم فَرْضٌ؟ والمعْرُوفُون بالكَذِبِ مِنْ المسْلِمِين لا تَجُوزُ شَهادَتُهم، فكيف تَجُوزُ شَهادَةُ الكافِرِين مع كَذِبِهم على اللهِ تبارك وتعالى؟ (٣).


(١) كذا في ظ، وفي ز س: «من خوطب بهذا أنه أريد بذلك»، وكذا في ب إلا أن فيه: «من خوطب من هذا».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يدل».
(٣) ألحق بهامش س: «قال المزني: أحسن الشافعي».