للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٥)

[باب وقت الحج والعمرة]

(٨٢٢) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {الحج أشهر معلومات} الآية [البقرة: ١٩٧]، قال: وأشْهُرُ الحجِّ: شَوّالٌ وذو القَعْدَةِ وتِسْعٌ من ذي الحِجَّة (١)، وهو يومُ عَرَفَةَ (٢)، فمَن لم يُدْرِكْه إلى الفجر مِنْ يوم النحر .. فقد فاته الحجُّ.

(٨٢٣) ورُوِي أنّ جابرَ بنَ عبدالله سُئِل: أيُهِلُّ بالحجِّ قبل أشْهُرِ الحجِّ؟ قال: لا، وعن عطاء أنّه قيل له: أرأيْتَ رَجُلًا جاء مُهِلًّا بالحجِّ في رمضانَ كيف كنتَ قائلًا له (٣)؟ قال: «أقولُ له: اجْعَلْها عمرةً»، وعن عكرمة قال: «لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يُحْرِمَ بالحجِّ إلّا في أشْهُرِ الحجِّ، مِنْ أجْلِ قول الله تبارك وتعالى: {الحج أشهر معلومات}» (٤)، قال: فلا يجوز لأحدٍ أن يَحُجّ قبل أشْهُرِ الحجِّ، فإنْ فَعَل فإنّها تكون عمرةً؛ كمَن دَخَل في صلاةٍ قبل وَقْتِها فتَكون نافلةً (٥).


(١) وجاز الإخبار عن شهرين وتسعة أيام بالأشهر؛ لأن التثنية جمع كما قال أهل التفسير. وانظر: «الحلية» (ص: ١١٣).
(٢) يعني: والتاسع هو يوم عرفة، وفيه معظم الحج، وقوله عقيبه: «فمن لم يدركه … » قال المسعودي: لم يدرك الوقوف بعرفة، وقال الأكثرون: أراد من لم يدرك الإحرام بالحج إلى الفجر من يوم النحر، يريدون: في الليلة العاشرة، أفردها بالذكر؛ لأن نهارها لا يتبعها. وانظر: «العزيز» (٤/ ٦٥٢).
(٣) قوله: «له» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٤) «الإهلال بالحج»: رفع الصوت بالتلبية، ومنه قيل للصبي إذا فارق أمه: «أهل واستهل» لرفعه صوته، و «الإحرام»: الدخول في حرمة الحج والعمرة اللذين يَحرُم فيهما الطيب والنكاح والصيد ولباس ما لا يحل لبسه. «الزاهر» (ص: ٢٦١) و «الحلية» (ص: ١١٧).
(٥) هذا المذهب، ونقل عنه أصحابنا الخراسانيون قولًا آخر: أنه يتحلل بعمل عمرة، ولا تحسب عمرة، ومنهم من قطع بهذا القول. وانظر: «النهاية» (٤/ ١٦٤) و «البحر» (٣/ ٣٨١) و «العزيز» (٤/ ٦٥٥) و «الروضة» (٣/ ٣٧).