(٢) يعني: والتاسع هو يوم عرفة، وفيه معظم الحج، وقوله عقيبه: «فمن لم يدركه … » قال المسعودي: لم يدرك الوقوف بعرفة، وقال الأكثرون: أراد من لم يدرك الإحرام بالحج إلى الفجر من يوم النحر، يريدون: في الليلة العاشرة، أفردها بالذكر؛ لأن نهارها لا يتبعها. وانظر: «العزيز» (٤/ ٦٥٢). (٣) قوله: «له» من ز ب س، ولا وجود له في ظ. (٤) «الإهلال بالحج»: رفع الصوت بالتلبية، ومنه قيل للصبي إذا فارق أمه: «أهل واستهل» لرفعه صوته، و «الإحرام»: الدخول في حرمة الحج والعمرة اللذين يَحرُم فيهما الطيب والنكاح والصيد ولباس ما لا يحل لبسه. «الزاهر» (ص: ٢٦١) و «الحلية» (ص: ١١٧). (٥) هذا المذهب، ونقل عنه أصحابنا الخراسانيون قولًا آخر: أنه يتحلل بعمل عمرة، ولا تحسب عمرة، ومنهم من قطع بهذا القول. وانظر: «النهاية» (٤/ ١٦٤) و «البحر» (٣/ ٣٨١) و «العزيز» (٤/ ٦٥٥) و «الروضة» (٣/ ٣٧).