للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتكلف فرقًا في جميع الأحوال، قال الشيخ السُّبْكي: «وهذه رتبة ثانية في التخريج» (١)، قلت: تكلمنا عليها في أواخر الباب الأول.

الوجه الثاني من وجوه التخريج: التخريج من قواعد الإمام الفقهية، بألا يكون للإمام نصّ معيَّن في مسألة معيَّنة، ولكن تكون له قواعد مذهبية ونصوص مختلفة في مسائل يؤخذ منها قاعدة كلية تدل على حكم في مسألة لم يوجد فيها له نصّ، قال الشيخ السُّبْكي: «وهذه رتبة ثالثة، وقد تكون أقوى من الثانية إذا ظهر الفرق في الثانية ولم يظهر في هذه، وهو يزاحم الأولى، وقد يربو عليها؛ لأن الأولى من مسألة واحدة، وهذه من مسائل شتَّى، فقد يكون باجتماعها يقوى على ما يؤخذ من تلك الواحدة» (٢).

ومن أمثلة القواعد التي لها أثر بارز في الأبواب الفقهية: اليقين لا يزول إلا باليقين (ف: ٢٣٥٩، و ١٠٧٦)، الرخصة لا تكون لعاصٍ (ف: ٣٨٨)، التأقيت لا يدرك إلى بخبر (ف: ٣٠٣، و ٢٤٢٠)، كل من أفسد شيئًا ضمن قيمة ما أفسد خطأً أو عمدًا (ف: ٢٧٢٣)، وقاعدة تفريق الصفقة (ب ١٣٢)، وقاعدة عود الحنث (ف: ٢٧٦٩)، وهناك كتب مؤلفة في شرح القواعد الفقهية عند الشافعي يسهل مراجعتها.

الوجه الثالث: التخريج على قاعدة الإمام في أصول الفقه، إذا لم يجد المخرج شيئًا من نصوص الإمام وقواعده الفقهية، ثم هو باعتبار أصوله على مرتبتين:

أولهما: أن يجد دليلًا شرعيًّا جاريًا على أصل من أصول الشافعي الذي قرَّره في أصول الفقه نصًّا، فيخرج الفرع على أصل منصوص


(١) انظر «قضاء الأرب» للشيخ تقي الدين السُّبْكي (ص: ٤١١).
(٢) انظر «قضاء الأرب» للشيخ تقي الدين السُّبْكي (ص: ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>