للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣٦)

باب بيع حَبَل الحَبَلة والملامَسة والمنابَذة وشراء الأعمى

(١١٣٤) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهلية، كان الرجلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتِجَ الناقةُ ثُمّ تُنْتِجَ التي في بَطْنِها (١)، قال الشافعي: فإذا عَقَدَا البيعَ على هذا فمفسوخٌ؛ للجهلِ بوقتِ ذلك، وقد لا تُنْتِجُ أبدًا.

(١١٣٥) ونَهَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة والمنابذة، و «الملامسة» عندنا: أن يَأتيَ الرجلُ بثَوْبِه مَطْوِيًّا فيَلْمَسَه المشتري، أو في ظُلْمَةٍ فيقولَ رَبُّ الثوبِ: أبِيعُكَ هذا على أنّه إذا وَجَبَ البيعُ فنَظَرُك إليه اللّمْسُ، لا خِيارَ لك إذا نَظَرْتَ إلى جَوْفِه وطُولِه وعَرْضِه، و «المنابذة»: أن أنْبِذَ إليك ثوبي وتَنْبِذَ إليّ ثوبَك على أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما بالآخَرِ، ولا خِيارَ إذا عَرَفْنا الطّولَ والعَرْضَ، وكذلك أنْبِذُه إليك بثَمَنٍ مَعْلومٍ (٢).

(١١٣٦) ولا يَجُوزُ شِراءُ الأعْمَى، وإنْ ذَاقَ ما له طَعْمٌ؛ لأنّه يَخْتَلِفُ في الثّمنِ باللّوْنِ (٣)، إلّا في السَّلَمِ بالصفةِ، فإذا حَلَّ وَكَّل بَصِيرًا يَقْبِضُ له على الصفة.


(١) وهكذا فسره غيره، وعن أبي عبيدة وأبي زيد: «المَجْرُ»: بيع ما في بطن الناقة، و «حَبَلُ الحَبَلَة»: بيع ولد التي في بطن الناقة، الثاني حَبَل الحَبَلة، قال: والثالث «الغَمِيسُ»، وكلا البيعين باطل، إلا أن تفسير الشافعي يوافق تفسير الراوي كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (٥/ ٤٣١). وانظر: «الزاهر» (ص: ٣٠٧) و «الحلية» (ص: ١٣٥).
(٢) انظر: «الزاهر» (ص: ٣٠٩) و «الحلية» (ص: ١٣٩) فقد أثبتا تفسير الشافعي للكلمتين وأيداه.
(٣) قال النووي في زيادات «الروضة» (٣/ ٣٧١): «لو كان الأعمى رأى شيئًا مما لا يتغير .. صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير، وهو المذهب، والله أعلم».