للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُشْتَرِي العبدِ بغير إذنِ صاحبِه لا يَدْرِي أيُجِيزُه المالكُ أو لا يُجِيزُه (١).

(١١٣١) ولو اشْتَرَى مائةَ ذراعٍ مِنْ دارٍ .. لم يَجُزْ (٢)؛ لجَهْلِه بالأذْرُعِ مِنْ الدارِ، ولو عَلِما ذَرْعَها فاشْتَرَى منها أذْرُعًا مُشاعَةً .. جاز.

(١١٣٢) ولا يَجُوزُ بيعُ اللَّبَنِ في الضُّرُوعِ؛ لأنّه مجهولٌ، كان ابنُ عبّاس يَكْرَه بَيْعَ الصُّوفِ (٣) على ظُهُورِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُرُوعِها إلّا بكَيْلٍ.

(١١٣٣) قال: ولا يجوز بيعُ المِسْكِ في فَأرِه (٤)؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدْرَى كَمْ وَزْنُه مِنْ وَزْنِ جُلُودِه.

قال المزني: يجوزُ أن يَشْتَرِيَه بلا وَزْنٍ (٥) إذا رآه بعَيْنِه حتّى يُحِيطَ به عِلْمًا جُزافًا (٦)، وهذا إذا اشْتَراه بلا وِعاءٍ (٧).


(١) هذا الذي ذكره الجديد، والقديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإلا لغا، قال النووي: «قد ذكر هذا القديم من العراقيين: المحاملي في «اللباب»، والشاشي، وصاحب «البيان»، ونص عليه في «البويطي»، وهو قوي، وإن كان الأظهر عند الأصحاب هو الجديد، والله أعلم». انظر: «العزيز» (٥/ ٣٧٧) و «الروضة» (٣/ ٣٥٥).
(٢) زاد في س: «لأنه لا يدري».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «يكره الصوفَ».
(٤) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٥/ ٤٢٠): «الفأرة تنفصل عن الظبية خِلقةً، وحشوها المسك، وهذا مخصوصٌ بذلك الجنس، وهي على موضع السرة منها، والرب تعالى يربّي في كل سنة فأرةً وينميها، وتُلفَى ملتحمةً ثم تستشعر أطرافها قشفًا ويُبْسًا واحتكاكًا، فتحتك الظبيةُ بالصرار والمواضع الخشنة، فتسقط الفارةُ وحشوها المسك، وقد يقطرُ في احتكاكِهَا المسك أيضًا كالدم العبيط فَيُتَّبَع ويُلْقَط».
(٥) قوله: «بلا وزن» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٦) كذا في ز ب س، وفي ظ: «حتى يحيط علمًا»، ليس فيه: «به» ولا «جزافًا».
(٧) قوله: «وهذا إذا اشتراه بلا وعاء» لا وجود له في ب، وهذا القيد لا بد منه لصحة كلام المزني. وراجع المسألة في «العزيز» (٥/ ٤٢٨) و «الروضة» (٣/ ٣٧٥).