للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤١)

باب التكبير في العيدين (١)

(٤١٨) قال الشافعي: التكبيرُ كما كَبَّر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلوات، قال: فأحِبُّ أن يَبْدَأ الإمامُ فيقولَ: «الله أكبر» ثلاثًا نَسَقًا، وما زاد مِنْ ذِكْرِ الله فحَسَنٌ.

(٤١٩) ومن (٢) فاته شيءٌ مِنْ صلاةِ الإمامِ قَضَى ثُمّ كَبَّر.

(٤٢٠) ويُكَبِّرُ (٣) خلف الفرائضِ والنوافلِ.

قال المزني: قلت أنا (٤): الذي قبل هذا عندي (٥) أولى به، لا يُكَبِّر إلّا خلف الفرائض (٦).

(٤٢١) قال الشافعي: ولو شَهِد عدلان في الفطرِ بأنّ الهلالَ كان بالأمس .. فإنْ كان ذلك قبل الزوال صَلَّى بالناس العيدَ، وإنْ كان بعد الزوال لم يُصَلُّوا؛ لأنّه عملٌ في وقتٍ إذا جاوزه لم يُعْمَل في غيره كعرفة.

وقال في «كتاب الصيام» [ف: ٧٦٦]: «وأحِبُّ - إذ (٧) ذُكِر فيه شيءٌ


(١) «في العيدين» من ب.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وما».
(٣) كلمة «ويكبر» من ز ب س، وسقطت من ظ.
(٤) «قلت أنا» من س.
(٥) «عندي» من ز، واستدرك في س.
(٦) يشير إلى اختيار الاقتصار في التكبير على الفرائض، انظر: الفقرة: (٤١٧)، والأظهر قوله هنا باستحباب التكبير خلف الفرائض والنوافل، ثم اختلف الأصحاب في المراد بالنوافل، فخصها بعضهم بالسنن الرواتب، والأصح: مطلق النوافل. وانظر: «العزيز» (٣/ ٤٧٦) و «الروضة» (٢/ ٨٠) و «المنهاج» (١٤٢).
(٧) كذا في ز س، وفي ظ ب: «إذا»، والأول الصواب؛ لأن المراد: التعليل لمحبته بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يكن ثابتًا عنده.