(١) وذكر الشافعي في موضع آخر أن الناس يبتدئون التكبير على إثر صلاة الصبح من يوم عرفة، ويختمون إذا كبروا في إثر صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو مذهب المزني واختيار ابن سريج، وقال في موضع آخرَ: يبتدئ التكبير على إثر صلاة المغرب ليلة النحر، ولم يتعرض في هذا النص للختم، فله ثلاثة نصوص في الابتداء، ونصان في الختم، والمذهب الأصح أنها أقوال ثلاثة، أظهرها: الأول، وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة: ليست المسألة على أقاويل، وإنما مذهبه أنه يبتدئ بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق قولًا واحدًا، وقوله في موضع آخر: إنه يبتدئ من بعد المغرب من ليلة النحر .. فإنما أراد التكبير المطلق، وقوله في موضع آخر: من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة .. فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره. انظر: «الحاوي» (٢/ ٤٩٨) و «النهاية» (٢/ ٦٢٣) و «العزيز» (٣/ ٤٧٤) و «الروضة» (٢/ ٨٠).