للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤١١) قال: وأحِبُّ حضورَ العجائزِ غيرِ ذَوَاتِ الهيئة العيدَيْن، وأحِبُّ إذا حَضَر النساءُ العيدَ أن يَتَنَظَّفْنَ بالماء، ولا يَلْبَسْن شُهْرَةً مِنْ الثياب، ويُزَيِّنَّ الصبيانَ بالصِّبْغِ والحُلِيِّ.

(٤١٢) ورُوِي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه كان يَغْدُو مِنْ طريقٍ، ويَرْجِع مِنْ أخْرَى، قال: وأحِبُّ ذلك للإمام والمأموم.

(٤١٣) قال الشافعي: وإذا كان العذرُ مِنْ مطرٍ أو غيرِه أمَرْتُه أن يُصَلِّيَ في المساجد، ورُوِي أنّ عمر صَلّى بالناس في يَوْمٍ مَطِيرٍ في المسجد.

(٤١٤) قال: ولا أرَى بأسًا أن يَأمُرَ الإمامُ مَنْ يُصَلّي بضَعَفَةِ الناس في موضعٍ مِنْ المصر.

(٤١٥) ومَن جاء والإمامُ يَخْطُب جَلَس، فإذا فَرَغ قَضَى مكانَه أو في بيته.

(٤١٦) وإذا كان العيدُ أضْحَى عَلَّمهم كيف يَنْحَرُون، وأنَّ على مَنْ نَحَر مِنْ قبل أن يَجِبَ وقتُ نَحْرِ الإمامِ أن يُعِيدَ، ويُخْبِرُهم بما يَجُوز مِنْ الأضاحيِّ وما لا يجوز، وبسِنِّ ما يجوز من الإبل والبقر والغنم، وأنّهم يُضَحُّون يومَ النّحر وأيامَ التَّشْرِيق كلَّها (١)، وكذلك قال عطاء والحسن.

(٤١٧) ثُمّ لا يَزالُ يُكَبِّرُ خلف كلِّ صلاةِ فريضةٍ؛ مِنْ الظهر مِنْ يوم النحر إلى أن يُصَلِّيَ الصبحَ مِنْ آخر أيام التشريق، فيُكَبِّرُ (٢) بعد الصبح ثم يَقْطَعُ، وبلَغَنا نحوُ ذلك عن ابن عباس، قال: والصبحُ آخِرُ صلاةٍ بمِنًى،


(١) «أيام التشريق» سميت بها؛ لتشريقهم لحوم الأضاحي في الشَّرَقَة، وهو تشريرها في الشمس لتجف، ويقال: «تشريقها»: تقطيعها وتشريحها، ويقال: بل التشريق صلاة العيد، سميت «تشريقًا»؛ لبروز الناس إلى المشرق، وهو مصلى الناس في العيدين. «الزاهر» (ص: ٢٠٠).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فكبر».