(٩٨١) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة: ١٩٦]، وأحْصِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحدَيْبِيَة فنَحَرَ البَدَنَةَ عن سَبْعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ.
(٩٨٢) قال: وإذا أحْصِرَ بعَدُوٍّ كافرٍ أو مُسْلِمٍ، أو سُلْطانٍ يحْبِسُ في سِجْنٍ .. نَحَرَ هَدْيًا لإحْصارِه حيثُ أُحْصِرَ في حِلٍّ أو حَرَمٍ، ولا قضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ واجبًا فيَقْضِي.
(٩٨٣) وإذا لم يَجِدْ هدْيًا يَشْتَرِيه، أو كان مُعْسِرًا .. ففيها قولان: أحدُهما - أن لا يَحِلَّ إلّا بهَدْيٍ، والآخَرُ - أنّه إذا لم يَقْدِرْ على شيءٍ حَلَّ، وأتَى به إذا قَدَرَ عليه، وقيل: إذا لم يَقْدِرْ أجْزَأه، وعليه إطعامٌ أو صيامٌ، فإن لم يَجِدْ ولم يَقْدِرْ .. فمتى قَدَرَ.
وقال في موضع آخر:«أشْبَهُها بالقياس إذا أُمِرَ بالرُّجُوع للخَوْفِ أن لا يُؤْمَرَ بالمُقامِ للصيامِ، والصومُ يُجْزِئه في كلِّ مكانٍ»، قال المزني: القياسُ عنده حقٌّ، وقد زَعَمَ أنّ هذا أشْبَهُ بالقياس، والصومُ عنده إذا لم يَجِد الهَدْيَ
(١) قال أهل اللغة: يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف: «قد أُحصِرَ، فهو مُحصَر»، ويقال للذي حَبَسه العدوُّ: «قد حُصِرَ، فهو محصور»، وقال الفراء: «لو قيل للذي يمنعه المرض أو الخوف: «قد حُصِر» لأنه بمنزلة الذي قد حُبِس لجاز، ولو قيل للذي حبس: «أُحصِرَ» لجاز»، وعليه لغة الشافعي، وقوله في اللغة حجة، قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٢٨٥): «وكلام العرب هو الأول، وعليه أهل اللغة، وقول ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو» يدل على ما قاله الفراء». وانظر: «الحلية» (ص: ١٢١) وكتاب «الرد على الانتقاد» (ص: ٥٧).