للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٧)

باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها (١)

(٨٢٦) قال الشافعي: ويجزئه أن يَقْرِنَ الحجَّ مع العمرةِ ويُهَرِيقُ دمًا، والقارِنُ أخَفُّ حالًا مِنْ المتَمَتِّع (٢).

(٨٢٧) وإن اعْتَمَر قبل الحجِّ ثُمّ أقام بمكةَ حتّى يُنْشِئ الحجَّ .. أنْشَأه مِنْ مكةَ، لا مِنْ الميقاتِ.

(٨٢٨) ولوْ أفْرَدَ الحجَّ فأراد العمرةَ بعد الحجِّ .. خَرَجَ مِنْ الحَرَمِ ثُمّ أهَلَّ مِنْ أين شاء، وسَقَطَ عنه بإحْرامِه بالحجِّ مِنْ الميقاتِ، فأحْرَم بها مِنْ أقْرَبِ المواضِعِ مِنْ ميقاتِها، ولا ميقاتَ لها دون الحِلِّ؛ كما يَسْقُطُ ميقاتُ الحجِّ إذا قَدَّمَ العمرةَ قبلَه لدُخُولِ أحدِهما في الآخَرِ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يعْتَمِرَ مِنْ الجِعْرَانَةِ (٣)؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ منها، فإنْ أخْطَأه ذلك فمِن


(١) ذكر في هذا الباب وجوه الحج والعمرة، وهي ثلاثة: الإفراد، بأن يقول: «لبيك بحجة»؛ لأنه أفردها ولم يقرن بها عمرة، والقران، بأن يقول: «لبيك بحجة وعمرة معًا»، والتمتع، بأن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يخرج من عمرته إلى الحج، فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج .. فليس بمتمتع؛ لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو في الأصل لها. «الحلية» (ص: ١١٦).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ١٨٤): «اختلف الأئمة في تفسير لفظه، فقيل: أراد به الردَّ على مالك؛ فإنه أوجب على القارن بدنة، وعلى المتمتع شاة، فقال ردًّا عليه: الغريب القارن أتى بنسكيه من ميقات بلده، والمتمتع يأتي بالحج من ميقات غيره، فالقارن أخف حالًا فيما يتعلق بأمر الميقات، فلا ينبغي أن تزيد كفارته على كفارة المتمتع، وقيل: أراد الشافعي الردّ على داود؛ فإنه قال: لا شيء على القارن، وإنما الكفارة على المتمتع، فقال ردًّا عليه: القارن أخف حالًا؛ فإنه لا يتعدد ميقات نسكيه، والمتمتع يتعدد ميقاته ويتفصَّل، فيجوز أن يؤاخذ القارن الذي أتى بميقاتٍ واحد بما لا يؤاخذ به من أتى بميقاتين».
(٣) «الجِعْرَانَة»: موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة، وهي بالتخفيف، واقتصر عليه في «البارع»، ونقله جماعة عن الأصمعي، وهو مضبوط كذلك في «المحكم»، وقال الشافعي: «المحدثون يُخطِئون في تشديدها»، وكذلك قال الخطابي، وعن ابن المديني: «العراقيون يثقلون الجعرانة والحديبية والحجازيون يخففونهما»، فأخذ به المحدثون على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب، وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة. «المصباح» (مادة: جعر).