(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ١٨٤): «اختلف الأئمة في تفسير لفظه، فقيل: أراد به الردَّ على مالك؛ فإنه أوجب على القارن بدنة، وعلى المتمتع شاة، فقال ردًّا عليه: الغريب القارن أتى بنسكيه من ميقات بلده، والمتمتع يأتي بالحج من ميقات غيره، فالقارن أخف حالًا فيما يتعلق بأمر الميقات، فلا ينبغي أن تزيد كفارته على كفارة المتمتع، وقيل: أراد الشافعي الردّ على داود؛ فإنه قال: لا شيء على القارن، وإنما الكفارة على المتمتع، فقال ردًّا عليه: القارن أخف حالًا؛ فإنه لا يتعدد ميقات نسكيه، والمتمتع يتعدد ميقاته ويتفصَّل، فيجوز أن يؤاخذ القارن الذي أتى بميقاتٍ واحد بما لا يؤاخذ به من أتى بميقاتين». (٣) «الجِعْرَانَة»: موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة، وهي بالتخفيف، واقتصر عليه في «البارع»، ونقله جماعة عن الأصمعي، وهو مضبوط كذلك في «المحكم»، وقال الشافعي: «المحدثون يُخطِئون في تشديدها»، وكذلك قال الخطابي، وعن ابن المديني: «العراقيون يثقلون الجعرانة والحديبية والحجازيون يخففونهما»، فأخذ به المحدثون على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب، وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة. «المصباح» (مادة: جعر).