للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٨)

باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة (١)

(٦٨٣) قال الشافعي: وإذا كانتْ له مائتا درهمٍ وعليه مِثْلُها، فاسْتُعْدِيَ عليه السلطانُ قَبْل الحولِ، ولم يَقْضِ عليه بالدَّيْن حتّى حال الحولُ .. أخْرَجَ زكاتَها، ثمّ قَضَى غرماءَه بَقِيَّتَها، ولو قَضَى عليه بالدَّيْن، وجَعَل لهم مالَه حَيْثُ وَجَدُوه قَبْل الحولِ، ثمّ حال الحولُ قَبْل يَقْبِضُه (٢) الغُرَماءُ .. لم يَكُنْ عليه زكاةٌ؛ لأنّه صار لهم دُونَه قبل الحول (٣).

(٦٨٤) وهكذا في الزَّرْعِ والثَّمَرِ والماشيةِ التي صدقتُها منها؛ كالمرْتَهِن للشيء فيَكُون للمُرْتَهِنِ ما لَه فيه، وللغرماءِ ما فَضَل عنه (٤).

(٦٨٥) قال: وكلُّ مالٍ رُهِنَ فحال عليه الحولُ أخْرِجَ منه الزكاةُ قبل الدين.

قال المزني: وقد قال في كتاب «اختلافه وابن أبي ليلى» (٥): «إذا


(١) في ظ: «وزكاة الفطر» بدل «اللقطة».
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «يقضيه»، وفي ب: «قبل أن يبيعه».
(٣) اختلف الأصحاب في مراد الشافعي بهذه الصورة، فمنهم من حمله على أن يعين السلطان لكل واحد من الغرماء شيئًا من ماله على ما يقتضيه التقسيط ويمكنهم من أخذه فحال الحول ولم يأخذوه، ومنهم من خصه بصورة أن يحجر السلطان على ماله ويفرقه بين الغرماء، فههنا قد زال ملكه ولا زكاة عليه، والأول المذهب الذي قطع به الجمهور. انظر: «العزيز» (٤/ ٦٢) و «الروضة» (٢/ ١٩٧).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وللغرماء فضله».
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قال المزني: وقال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى».