(٢) وحكى البُويطي قولًا للشافعي: من نام على هيئة من هيئات المصلّين قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا .. لم يبطل وضوؤه على موافقة مذهب أبي حنيفة، فمنهم من جعل المسألة على قولين، ومعظمُ الأئمة غلّطوا البويطي في نقله وحكموا عليه بالشذوذ، والظاهر أن الوضوء ينتقض بالنوم على هذه الحالات، وهو الجديد من مذهب الشافعي، ونصّ الشافعي في القديم على أن من نام على هذه الهيئات في الصلاة لم ينتقض وضوؤه، وإن نام في غير الصلاة قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا انتقض وضوؤه. انظر: «النهاية» (١/ ١٢٣) و «الروضة» (١/ ٧٤) وانظر كذلك «المجموع» (٢/ ١٦) حيث انتقد تغليط البويطي في نقله بما لا يتلائم مع كلام إمام الحرمين. (٣) زاد في س فوق السطر مصححًا: «أو يلتصقا». و «المُلامَسَة» في الْأَصْلِ: تَتَبُّعُ الشيءِ باليَدِ، ثمَّ كَثُرَ حتى صار كلُّ مَسٍّ مُلامَسَةً، وقد نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بَيْعِ الْمُلامَسَةِ، وكانوا يقولون: إذا لَمَسْتَ ثَوْبي أو لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فقد وَجَبَ البَيْعُ بيننا بكذا أوْ كذا. «الحلية» (ص: ٥٥). و «الإفضاء» عند الشافعي على وجوهٍ: أحدها ما ذكره هنا فيما يوجب الوضوء: أن يلصق بشرته ببشرتها، ولا يكون بين بَشرتَيْهما حائل من ثوب ولا غيره. والثاني: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسَّا، وهذا يوجب الغسل عليهما. والثالث: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا تحتمل الجماع، فيصير مسلكاها مسلكًا واحدًا. وهو من (الفضاء)، وهو البلد الواسع، وهو يوجب المهر والدية كما سيأتي. «الزاهر» (ص: ١١٣). تنبيه: لم يفصل المزني بين محارم النساء وغيرهن، وقد اختلف قول الشافعي في أن من لمس واحدةً من محارمه هل تنتقض طهارته؟ فمن قال بانتقاض الوضوء .. اتبع مطلق الاسم وقال: المحارم يندرجن تحت اسم النساء، ومن قال: لا ينتقض الوضوء - وهو الأظهر - .. احتجّ بأن اسم النساء وإن كان يتناول المحارم، فإذا ذكرت الملامسة وأضيفت إلى النساء أشعَرَ ذلك بلمس اللواتي يُعنَيْن ويُقصدْن باللمس، ويُعْدَدْنَ محلًّا للمس الرجال واستمتاعهم. انظر: «النهاية» (١/ ١٢٥) و «الروضة» (١/ ٧٤).