للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٧)

[باب زكاة الثمار]

(٥٨٨) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعَة المازنيّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ مِنْ التَّمْر صدقةٌ».

(٥٨٩) قال الشافعي: فبهذا نأخُذ (١)، و «الوَسْقُ»: ستُّون صاعًا بصاعِ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، و «الصاع»: أربعة أمْدادٍ بمُدّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، بأبي هو وأمي (٢).

(٥٩٠) والخليطان في أصْل النَّخْلِ يُصَدِّقان صدقةَ الواحدِ.

(٥٩١) فإن وَرِثُوا نخلًا فاقْتَسَمُوها (٣) بعدما حَلَّ بَيْعُ ثَمَرِها، وكان في جماعتها خمسةُ أوْسُقٍ .. فعليهم الصدقةُ؛ لأنّ أوّلَ (٤) وُجوبِها كان وهم شركاءُ، ولو اقْتَسَمُوها قَبْل يَحِلُّ (٥) بيعُ ثَمَرِها .. فلا زكاةَ على أحدٍ منهم حتّى تَبْلُغَ حِصَّتُه خمسةَ أوسقٍ.

قال المزني: هذا عندي غيرُ جائزٍ في أصلِه؛ لأنّ القَسْمَ عنده كالبيع، ولا يجوز قَسْمُ الثمر جُزافًا وإن كان معه نخلٌ؛ كما لا يجوز عنده عَرَضٌ بعَرَضٍ، مع كلِّ عَرَضٍ ذَهَبٌ، تَبَعٌ له أو غيرُ تَبَعٍ (٦).


(١) في ز: «آخذ».
(٢) «بأبي هو وأمي» سقط من ز، وأصل «الوَسْق»: الحِمْل، سمي بذلك، لأنه يوسق؛ أي: يُحمَل، فكأنه كالشيء الذي يجوز أن يسمى من ثقله وسقًا؛ أي: حِمْلًا. «الحلية» (ص: ١٠٣).
(٣) في ز: «فإن ورثا نخلًا فاقتسماه».
(٤) في ز: «أصل».
(٥) كذا في ظ س، وفي ز ب: «أن يحل».
(٦) رد الأصحاب على المزني تعقيبه على الشافعي، وقالوا: إن الشافعي قيد في «الأم» وجه القسمة بالصحيحة، والمزني حذف القيد ثم تعقبه، وأوردوا في كتبهم وجوهًا من القسمة الصحيحة تراجع في «الحاوي» (٣/ ٢١٥) و «النهاية» (٣/ ٢٣٣) و «البحر» (٣/ ١٠١)، ثم المسألة مبنية على القول بصحة الشركة في النخيل، وقد سبق بيان الأقوال فيه (الفقرة: ٥٤٧).