للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٦)

[باب طلاق المريض]

من الجامع من كتاب الرجعة، ومن كتاب العدة

ومن كتاب إملاء على مسائل مالك واختلاف الأحاديث (١)

(٢٣٥٧) قال الشافعي: وطلاقُ الصحيحِ والمريضِ سواءٌ.

(٢٣٥٨) فإنْ طَلَّقَ مريضٌ ثلاثًا فلم يَصِحَّ حتّى مات .. فاخْتَلَفَ أصْحابُنا، قال المزني (٢): فذَكَرَ حُكْمَ عُثْمانَ بتَوْرِيثِها مِنْ عبدِالرحمنِ في مَرَضِه، وقَوْلَ ابنِ الزُّبَيْر: «لو كُنْتُ أنا لم أرَ أن تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ».

قال المزني: قلت أنا (٣): قد قال الشافعيُّ في «كتاب العدد» بأن القَوْلَ بأن لا تَرِثَ المبْتُوتَةُ قَوْلٌ يَصِحُّ، وقد ذَهَبَ إليه بعضُ أهْلِ الآثارِ، وقال: «كيف تَرِثُه امْرأةٌ لا يَرِثُها وليْسَتْ له بزَوْجَةٍ؟»، قال المزني: قلت أنا (٤): هذا أصَحُّ وأقْيَسُ لقَوْلِه.

قال المزني: وقد قال في «كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك»: «إنّ مَذْهَبَ ابنِ الزُّبَيْر أصَحُّها»، وقال فيه: «لو


(١) كذا في ظ، وفي ز: «ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الأحاديث»، وفي س: «ومن كتاب الإملاء على مسائل مالك ومن كتاب اختلاف الحديث».
(٢) زاد في ب: «قلت أنا».
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) «قلت أنا» من ب.