للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أقَرَّ في مَرَضِه أنّه طَلَّقَها في صِحَّتِه ثلاثًا لم تَرِثْه»، وحُكْمُ الطلاقِ في الإقرارِ والإيقاعِ سواءٌ (١)، وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»: «لا تَرِثُ المبْتُوتَةُ».

قال المزني: قلت أنا (٢): وقد احْتَجَّ الشافعيُّ على مَنْ قال: (إذا ادَّعَيا وَلَدًا فماتَ، وَرِثَه كُلُّ واحدٍ منهما نِصْفَ ابْنٍ، وإنْ ماتا وَرِثَهُما كَمالَ أبٍ (٣)، فقال الشافعيُّ: «الناسُ إنّما يَرِثُون مِنْ حيثُ يُورَثُون»، فألْزَمَهُم تَناقُضَ قَوْلِهم إذْ لم يَجْعَلُوا الابْنَ منهما كَهُما منه في الميراثِ، فكذلك إنّما تَرِثُ الزوجةُ الزوجَ مِنْ حيثُ يَرِثُها، فإذا ارْتَفَعَ المعنى الذي يَرِثُها به لم تَرِثْه، وهذا أصَحُّ في القياسِ، وكذلك قال عبدُالرحمن بنُ عوفٍ: «ما فَرَرْتُ مِنْ كتابِ الله ولا مِنْ سُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-»، ومعه ابنُ الزبيرِ (٤).


(١) كذا في ظ ز، وفي ب س: «في القياس سواء».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ابن».
(٤) ما رجحه المزني هو الأظهر المنصوص عليه في الجديد: أن الميراث ينقطع، والقول الثاني - أن الميراث لا ينقطع، نص عليه في القديم، واعتمد حديثَ عثمان وعبدالرحمن -رضي الله عنهما-، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٤/ ٢٣١): «وهو في القديم كان يقدم الأثر على القياس». وانظر: «العزيز» (١٤/ ٦٨٢) و «الروضة» (٨/ ٧٢)، وستأتي المسألة في كتابي العدد والأيمان (في الفقرتين: ٢٦٥٢ و ٣٥٨٠)، وسبق الإشارة إليها في كتاب الفرائض (الفقرة: ١٨١٥).