للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٦)

باب ما على الأولياء، وإنكاحِ الأب البكرَ بغير إذنها، ووجه النكاح،

والرجل يتزوج أمتَه ويجعل عِتقَها صَداقَها

من «الجامع» من كتاب النكاح، ومن «أحكام القرآن»، ومن كتاب النكاح «إملاء على مسائل مالك»، ومن «اختلاف الحديث» و «الرسالة» (١)

(٢٠١٢) قال الشافعي: فدَلّ كتابُ الله عز وجل، وسنةُ رسولِه، على أنّ حَتْمًا على الأولياءِ أن يُزَوِّجُوا الحرائرَ البوالغَ إذا أرَدْنَ النكاحَ ودَعَوْن إلى رِضًا، قال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: ٢٣٢]، قال: هذه أبْيَنُ آيةٍ في كتابِ الله (٢) دَلالَةً على أن ليس للمرأةِ أن تَتَزَوَّجَ بغَيْرِ وَلِيٍّ (٣)، وقال بعضُ أهلِ العلمِ: نَزَلَتْ في مَعْقِل بن يَسارٍ، وذلك أنّه زَوَّج أخْتَه رجلًا فطَلَّقَها وانْقَضَتْ عِدَّتُها، ثُمّ طَلَب نِكاحَها وطَلَبَتْه، فقال: زَوَّجْتُكَ أختي دون غيرِك فطَلَّقْتَها، لا أنْكَحْتُها أبدًا (٤)، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ.


(١) كذا في ز س، وفي ظ: «من كتاب النكاح وإملاء على مسائل مالك واختلاف الحديث والرسالة».
(٢) في ب: «وهذه امرأته في كتاب الله عز وجل»، وكذلك هو في أصل كتاب «النهاية» لإمام الحرمين (١٢/ ٣٩)، لكن محققه -رحمه الله- سماه: (تصحيفًا عجيبًا)، ثم عدله إلى ما أثبته معتمدًا في ذلك على نسخة المزني، وأنت ترى أن نُسَخ المختصر مختلفة في هذا الحرف، والمعنى صحيح على الوجهين، فلا يصح الرمي بالتصحيف، وبالأحرى التصرف في الأصل.
(٣) في س: «بغير إذن ولي»، و «الولي»: الذي يلي أمر الزوجة، وهو الذي أقرب إليها من جهة الولاية، مأخوذ من «الوَلْيِ» وهو القرب. «الحلية» (ص: ١٦٥).
(٤) في ب: «لا أنكحكها أبدًا».