(٢) «ما لم يعضلها»؛ أي: ما لم يمنعها عن التزويج، يقال: «عَضَلَ الرجلُ أيِّمَه»: إذا منعها من النكاح الذي أباحه الله عز وجل لها. «الزاهر» (ص: ٤٠٦) و «الحلية» (ص: ١٦٥). (٣) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٠٦): «(أحق) في كلام العرب له معنيان: أحدهما - استيعاب الحق كله؛ كقولك: (فلان أحق بماله من غيره)؛ أي: لا حق لأحد فيه سواه. والثاني - على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، وهو معنى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، جعلها أحق بنفسها في أن لا يفتات عليها الولي فيزوجَها دونها، ولم يَنفِ هذا اللفظَ حقُّ الولي بأنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها، وهذا كقولك: (فلان أحسن وجهًا من فلان)، وليس في هذا نفي حسن الوجه عن الآخر، ولكنه على وجهه التفضيل والترجيح».