للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٤)

باب ما جاء في أمر رسول الله وأزواجِه في النكاح (١)

(٢٠٠٤) قال الشافعي: إنّ الله تبارك وتعالى لِمَا خَصّ به رسولَه -صلى الله عليه وسلم- مِنْ وَحْيِه، وأبانَ بَيْنَه وبَيْنَ خَلْقِه بما فَرَضَ عليهم مِنْ طاعتِه .. افْتَرَضَ عليه (٢) أشْياءَ خَفَّفَها عن خَلْقِه؛ ليَزِيدَه بها إن شاء الله قُرْبَةً إليه، وأباح له أشياءَ حَظَرَها على خَلْقِه؛ زِيادَتَه في كَرَامَتِه (٣)، وتَثْبِيتًا لفَضِيلتِه (٤).


(١) «النكاح» هو التزويج، وربما عُبِّر به عن الغِشْيان نفسه، وتقول: «نَكَحتُ المرأةَ»: إذا تزوجتَها، و «أَنْكحْتُها»: إذا زَوَّجتَها، وأما «عقد النكاح» فمن قولك: «عقدت الخيط والحبل أعقده عقدًا». «الحلية» (ص: ١٦٥).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «علينا».
(٣) كذا في ظ، وفي ز س: «زيادة في كرامته»، والظاهر أنه كان في أصل ب: «زيادته» ثم حول.
(٤) كذا في ظ، وفي ز: «وتبيينًا لفضيلته»، ويحتمل الأمرين في ب س.
فائدة: قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٢٣): «القراءة المشهورة (لِمَا) مخففة مكسورة اللام؛ ليكون بمعنى التعليل، وفي الكلام خلل من وجوه، ينقدح في بعضها الذب والتأويل، ولا يتجه في بعضها جواب.
فمن وجوه الخلل أنه قال: (إنّ الله تعالى لِمَا خَصَّ به رسولَه من وحيه، وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته .. افترض عليه أشياء)، فجعل تخصيصه بما افترض عليه معلَّلًا بما خُص به من الوحي وفُرِض على الخلق من طاعته، فهذا كلام مضطرب، نبيّن ما فيه من الخلل، قلنا: لفظ الشافعي على ما نقل المعتمدون عنه قال رضي الله عنه: (إن الله تعالى لِمَا خصّ به رسوله، فأبان من فضله بالمباينة بينه وبين خلقه .. افترض عليهم طاعته)، فجعل افتراض طاعته منوطًا برسالته، ثم استأنف فقال: (وافترض عليه أشياء خففها عن خلقه)، فإن تكلّف متكلّف وعلّل ما خص به بعلو منصبه بما خص به من الوحي وافتراض الطاعة، أمكن تقريب القول فيه، لكن الأوجه ما ذكره الشافعي.
وقوله: (وأبان بينه وبين خلقه) غلط في اللغة والعربية لا يخفى دركه على الشادي؛ فإن العرب لا تقول: (أبنت بين فلان وبين فلان)، بل تقول: (أبنت الشيء عن الشيء) بمعنى: القطع، و (أبنت الشيء): إذا أظهرته، و (باينت بين فلان وفلان)، ولفظ الشافعي: (وأبان من فضله بالمباينة بينه وبين خلقه).
وقوله: (ليزيده بها قربة إن شاء الله) لا يرجع الاستثناء فيه إلى نفس القربة، بل إلى جهتها؛ لأنه لا شك في حصول القربة له لما خصه به».