(٢) كذا في ظ، ويحتمل «قال الله» و «قال الشافعي»، وفي ز: «وقال تبارك تعالى»، ونحوه في ب س. (٣) كذا في ظ ب، وفي س: «قال: وأمهاتهم»، وفي ز: «وقال في أمهاتهم». (٤) كذا في ظ، وفي ب س: «وذلك أنه لا يحل … »، وفي ز: «وذلك لأنه لا يحل». (٥) كذا في ظ ز ب، وفي س: «ولا تحرم بناتهن على المؤمنين؛ لأنه … ». (٦) أراد الشافعي: أنهن وإن كن كالأمهات في تحريمهن فلسن كالأمهات في جميع أحكامهن؛ إذ لو كن كذلك لما زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدًا من بناته منهن؛ لأنهن أخوات المؤمنين، وقد زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعًا من بناته، قال الماوردي في «الحاوي» (٩/ ٢١): «إلا أن المزني نقل عن الشافعي ما زوج بناته وهن أخوات المؤمنين، فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه غلطٌ منه في النقل، وأن الشافعي قال في (أحكام القرآن) من (الأم): (قد زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين)، فغلط في النقل، وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل المزني، وأنه على معنى النفي والتقرير، ويكون تقديره: قد زوج بناته، أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين؟».