للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠٠)

باب مَواقيت الحج (١)

(٨٣٤) قال الشافعي: مِيقاتُ أهْلِ المدينة: مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ، وأهْلِ الشام والمغربِ ومِصْرَ وغيرِها: مِنْ الجُحْفَةِ، وأهْلِ تِهامَةِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ، وأهْلِ نَجْدِ اليَمَنِ ونَجْدٍ: قَرْنٌ (٢)، وأهْلِ المشرقِ: ذاتُ عِرْقٍ، ولو أهَلُّوا مِنْ العَقِيقِ كان أحَبَّ إليَّ (٣).

(٨٣٥) والمواقيتُ لأهلِها ولكلِّ مَنْ يَمُرُّ بها ممَّنْ أراد حَجًّا أو عمرةً،


(١) «الميقات»: من الوقت،؛ أي: الوقت الذي يلزمه الإحرام منه إذا بلغ أحد تلك المواضع الموقتة. «الحلية» (ص: ١١٦).
(٢) المراد بـ «نجد» الثانية: نجد الحجاز، و «قَرْن» بسكون الراء أصح، ويروى بالفتح، وانظر لتحقيق القول فيه: «العزيز» للرافعي (٤/ ٦٦١).
(٣) استحبه احتياطًا؛ للاختلاف في ذات عرق هل هو من توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عمر باجتهاده، ولخبر ضعيف عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وقت لهم العقيق، وهو وادٍ وراء ذات عرق مما يلي المشرق يقرب منها. وانظر: «النهاية» (٤/ ٢٠٧) و «العزيز» (٤/ ٦٦٠).
تتمة: الإحرام من الميقات أفضل أو مما فوقه؟ روى البويطي والمزني في «الجامع الكبير» أنه من الميقات أفضل، وقال في «الإملاء»: الأحب أن يحرم من دويرة أهله، وللأصحاب طريقان: أصحهما - أن المسألة على قولين: الأظهر عند أكثر أصحابنا وبه قطع كثيرون من محققيهم - أنه من الميقات أفضل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحرم إلا من الميقات، ومعلوم أنه يحافظ على ما هو الأفضل، ولأن في الإحرام فوق الميقات تغريرًا بالعباد؛ لما في مصابرته والمحافظة على واجباته من العسر، قال النووي في زيادات «الروضة» (٣/ ٤٢): «وهو المختار أو الصواب؛ للأحاديث الصحيحة فيه، ولم يثبت لها معارض»، والثاني - أن الأحب أن يحرم من دويرة أهله، والطريق الثاني - القطع بالقول الأول، وحمل الثاني على التزيي بزي المحرمين من غير إحرام على ما يعتاده الشيعة، ويخرج من فحوى كلام الأئمة طريقة ثالثة، وهي: حمل الأول على ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام، وتنزيل الثاني على ما إذا أمن عليها. انظر: «النهاية» (٤/ ٢١٤) و «العزيز» (٤/ ٦٦٧).