للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أهلِه (١)، فإن لم يَصُمْ حتّى ماتَ تُصُدِّقَ عنه عمّا أمْكَنَهُ فلم يَصُمْهُ عن كُلِّ يومٍ مُدًّا (٢) مِنْ حنطةٍ، فإن لم يَمُتْ ودَخَلَ في الصومِ ثُمَّ وَجَدَ الهَدْيَ .. فليس عليه هَدْيٌ، وإنْ أهْدَى فحَسَنٌ.

(٨٣٣) وحاضِرُو المسْجِدِ الحرامِ الذين لا مُتْعَةَ عليهم: مَنْ كان أهلُه دون ليلَتَيْن، وهو حينئذٍ دون أقْرَبِ المواقيتِ، ومَن سافر إليه صَلّى صلاةَ الحَضَرِ، ومِنه يَرْجِعُ مَنْ لم يَكُنْ آخِرُ عَهْدِه بالبَيْتِ حتّى يَطُوفَ، فإن جاوَزَ ذلك إلى أن يَصِيرَ مُسَافِرًا لم يَرْجِع (٣)، وأجْزَأه دمٌ.


(١) هذا الأظهر، وهو نصه في «حرملة» أيضًا، والثاني: إذا فرغ من الحج، ويحكى ثالث: إذا رجع إلى مكة، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ١٩٨): «هذا لا أصل له في مذهب الشافعي»، وقال الرافعي في «العزيز» (٤/ ٧٠١) والنووي في «الروضة» (٣/ ٥٤): إن مقتضى كلام كثير من الأئمة أنه وقول الفراغ من الحج شيء واحد، وهو الأشبه. وانظر: «المنهاج» (ص: ٢٠٥).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «مدٌّ».
(٣) قوله: «لم يرجع» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.